من يفيده لأن المفيد إذا علم من المستفيد حفظا لما يفيده إياه وقياما به حظى بذلك عنده كما جاء أن ذلك أحظى لهن عند الأزواج وأمثال الأزواج كما ذكرنا فى الباطن أمثال المفيدين وكذلك تكون فى الظاهر المرأة التى يبقى لها من ذلك شيء لا يستقصى كله أمتع للأزواج وأحظى عندهم.
ويتلو ذلك قول على صلى الله عليه وسلم أسرعوا بختان أولادكم فإنه أطهر لهم؛ تأويله إسراع الداعى على من يدعوه وهم فى التأويل أولاده من ولادة الدين بما يكشف لهم من علم التأويل بعد أن يأخذ عليهم ولا يدعهم حيارى غير مستبصرين ولا ظمياء غير مرقين[1].
وقوله إن ذلك أطهر لهم يعنى طهارة الدين والإيمان وكذلك فى الظاهر لأن الغلام كلما بقى أقلف أنتن واتسخ ما بين حشفته وقلفته وتعجيل ختانه أطهر له وبذلك يؤمر فى الظاهر ويستحب أن يفعل.
ويتلو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين، تأويله أن المستجيب لا يكف عن إذاعة الباطن إلا بعد أن يبلغ سبعة حدود ثم بعد ذلك يكشف له الباطن ويكف ويقصر عن إذاعته كما تقدم القول بأن مثل ما يخرج عن الفرج من ذلك مثل إظهاره الباطن والحدود السبعة أولها تعريفه إمام زمانه وما يجب عليه من ولايته التى لا يقبل الله عملا إلا بعد القيام به بما افترضه فيها والثانى إيقافه على فروض الطهارة وسننها التى لا يقبل الله عز وجل صلاة إلا بها والثالث إيقافه على فروض الصلاة وحدودها التى هى عماد الدين والرابع إيقافه على حدود واجب الزكاة التى لا تقبل الصلاة إلا بها والخامس إيقافه على الصيام الذي تعبد الله عباده به وافترضه على من أطاقه منهم والسادس إيقافه على الحج الذي فرضه الله على من استطاع إليه سبيلا والسابع إيقافه على الجهاد المفروض على المؤمنين بأنفسهم وأموالهم فإذا أوقفه على هذه الحدود السبعة فى الظاهر التى هى دعائم الإسلام وواجباته رباه بعد ذلك بالرمز بالتأويل واللطيف من البيان شيئا بعد شيء ثم سلك به كذلك حدا بعد حد كما قال تعالى:@QUR04 «لتركبن طبقا عن طبق» ما بلغ به استحقاقه وعلى مثل ذلك درجكم ولى الله بأن بسط لكم كتاب دعائم الإسلام وقرئ عليكم
صفحہ 151