في الصلاة التي شرعها القرآن على المسافر أما غير ذلك من الفروع التي ظهر فيها الخلاف وتباينت فيها آراؤهم ، فلا يعدو أن يكون كالخلاف الواقع في المسألة الواحدة بين علماء المذهب الواحد (1)، ولذا نرى الكثير منها واقعا بين ائمة المذاهب الأربعة أنفسهم ، ونجد منهم من يوافق الإمامية في بعض الفروع.
ومهما يكن الحال فالاكتفاء بركعتين في السفر بدلا عن أربع ركعات في الفرائض الثلاثة ، متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية. ولكن الآية الكريمة ليست صريحة في حكم السفر الذي أشرنا إلى موضوعه وحكمه وبعض نواحي الخلاف فيه ، لأنها تنص على نفي الجناح عند الخوف من العدو فهي أقرب الى الدلالة على حكم صلاة الخوف من صلاة المسافر. وقد قيل في تفسيرها ، كما عن مجاهد وجابر ان المراد منها قصر الصلاة من ركعتين إلى ركعة واحدة عند الخوف وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم جابر بن عبد الله وحذيفة اليماني وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم ، القول بأن الله سبحانه عنى بالقصر في الآية قصر صلاة الخوف عن صلاة السفر. لا عن صلاة الإقامة ، لأن صلاة السفر عندهم ركعتان تماما ، وليست مقصورة من صلاة التمام ، بمعنى أنها شرعت ابتداء ركعتين ، كما شرعت صلاة الحاضر أربع ركعات ، وهذا المعنى يساعد عليه ظاهر الآية ، فيكون المراد بقصرها هو الإتيان بها ركعة عند الخوف بدلا من ركعتين ، ولكن المروي عند جماعة تبعا لأهل البيت (ع) هو قصرها في السفر من أربع ركعات الى ركعتين بدلالة الآية على ذلك وتعليق ذلك على الخوف كما
صفحہ 45