جاء في الآية الكريمة ، ينزل على الأعم الأغلب لأن الخوف كان يغلب على العرب في أسفارهم.
ويؤيد ذلك أن الامام الباقر (ع) قد استدل بالآية الكريمة على وجوب قصر الصلاة في السفر ، كما جاء في رواية زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا قلنا لأبي جعفر (ع) ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ، قال ان الله يقول ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) فصار القصر واجبا في السفر كوجوب التمام في الحضر ، ثم قالا له انه قال فليس عليكم جناح ، ولم يقل افعل فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام؟ أجابهما (ع) بما حاصله ان نفي الجناح في المقام كنفيه في آية الصفا والمروة حيث جاء فيها ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ومن هذه الآية استفدنا وجوب الطواف ، وفي كل منهما كان بلسان نفي الجناح.
وكما نص القرآن على حكم الصلاة في حال السفر ، نص على حكمها وكيفيتها في حالتي الحرب والخوف قال سبحانه : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ).
فقد نصت الآية على وجوب الصلاة حتى في مثل هذه الحالة ، وحددت لهم الطريقة التي تحفظ لهم سلامتهم من عدوهم بالتوجيه التالي ، فقسم يبقى مع العدو وجها لوجه وآخر يحافظ على الامام والمسلمين وهم في صلاتهم ، وكلما صلت طائفة وقفت موقف من لم تصل وجاءت تلك للصلاة وهكذا الى أن يصلي الجيش بأجمعه ، وأما
صفحہ 46