465

تحبیر لاضاح معانی تیسیر

التحبير لإيضاح معاني التيسير

ایڈیٹر

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

ناشر

مَكتَبَةُ الرُّشد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

بِي تَحْرِيْمُ مَا أَحَلَّ الله تَعالَى، وَلكنْ أكْرَهُ أَن لا أكونَ مِنَ الذينَ قَالَ الله تعالَى فِيْهم: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١) الآية". أخرجه رزين.
عن عمر موقوف، وكذلك الرابع موقوف مما بيض له رزين والمصنف على قاعدته قال: أخرجه.
قلت: أخرجه أحمد في الزهد وعبد بن حميد بلفظ: "ما أحب أن أبيع على هذا الدرج وأربح كل يوم ثلاثمائة دينار وأشهد الصلاة في الجماعة، أما إني لا أزعم أن ذلك ليس بحلال لكن أحب أن أكون من الذين قال الله: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٢) ". [١٥١/ ب].
الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
[وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في النجاسات (٣)]
زاد ابن الأثير (٤) في الترجمة: ولا يصح عقده. فيه أربعة فصول كالباب الأول.
قوله: "في النجاسات".
أقول: هذه الترجمة هي لفظ ابن الأثير في الجامع، وهي مأخوذة من المذهب لا أن في الأحاديث دلالة على النجاسة لما ذكر فإن ثبتت نجاستها فمن أدلة أخرى وإنما الحديث الذي

(١) سورة النور الآية (٣٦).
(٢) عزاه إليه ابن الأثير في "جامع الأصول" (١/ ٤٤٦).
(٣) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٤٤٧).
(٤) في "جامع الأصول" (١/ ٤٤٧).

1 / 465