737تعلیقہ کبیرالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدIbn al-Haytham - 458 ہجریأبو يعلى الحنبلي - 458 ہجریایڈیٹرمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحناشردار النوادرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مپبلشر کا مقامدمشق - سوريااصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقيتأخر عن القيام.واحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.والجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.* * *٨٦ - مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص:نص عليه في رواية عبد الله (^١)، وأبي طالب (^٢)، ونقل أبو داود عنه (^٣): أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟وهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود (^٤) نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد ﵀: تختار أن يقرأ في الوتر ﴿سَبِّحِ﴾،(^١) في مسائله رقم (٤١٩ و٤٢٢).(^٢) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد ﵀ ابنُ هانئ في مسائله رقم (٥٠٣)، وينظر: الإرشاد ص ٦١، والهداية ص ٨٨.(^٣) في مسائله رقم (٤٥٨).(^٤) في الأصل: أبا دواد.2 / 224کاپیاشتراکAI سے پوچھیں