736

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

وأما حديث ابن مسعود ﵁، قال (^١) الدارقطني - رواه في كتابه (^٢) -، وقال: رواه أبان بن أبي عياش (^٣) عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وأبان متروك الحديث.
وعلى أنا نحمل ذلك على الجواز، وما رويناه على الاستحباب والفضل؛ لأن الأئمة عملت علته (^٤).
واحتج: بأنه ذكرٌ مفعول في حال الاستقرار من القيام، فوجب أن يكون موضعه قبل الركوع؛ قياسًا على ذكر الاستفتاح، والقراءة.
والجواب: أن ذكر الاستفتاح، وتكبيرات العيد يتقدم على القراءة، وليس كذلك هذا؛ لأنه مؤخَّر عن القراءة، فكان مؤخرًا عن مقام القراءة؛ كقوله: ربنا ولك الحمد، وأما القراءة، فإنما تقدمت الركوع؛ لأن القيام محل لها، ألا ترى يتعذر بها (^٥)، فلم يجز أن تتأخر القراءة عنه؛ لأنه محل لها، وغير القراءة من الأذكار لما لم يكن القيام محله، جاز أن

(^١) كذا في الأصل، ولعلها: فإن الدارقطني رواه …
(^٢) السنن، كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه، رقم (١٦٦٢ و١٦٦٣).
(^٣) فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، قال ابن حجر: (متروك)، توفي في حدود ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦.
(^٤) كذا في الأصل، وقد تكون: علمت علته.
(^٥) في الأصل: يتعدر بها، ولعل المثبت هو الصواب.

2 / 223