1240

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

والجواب: أن الكلام يبطل الصلاة، فلهذا حرم على الفاعل للصلاة، وليس كذلك الخطبة؛ لأنها لا تفسد بالكلام، فلم يحرم الكلام على الفاعل له؛ كالطواف، وأما المستمع، فإنما حرم الكلام عليه؛ لأنه بالكلام يحصل تاركًا للإنصات، وهذا المعنى معدوم في الإمام؛ لأنه إذا تكلم، فليس هناك ما ينصت إليه؛ لأنه تنقطع الخطبة، وليس من شرطها أن تقع متوالية، والله أعلم.
* * *
١٦٣ - مَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (^١)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:
نص عليه في رواية صالح (٢)، وعبد الله (^٢)، فقال: لا بأس بالكلام بعد الخطبة إذا نزل الإمام من المنبر.
وبه قال مالك (^٣)، ............................................

(^١) في الأصل: الكلام.
(^٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: المغني (٣/ ١٩٩ و٢٠٠)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٨٣)، والمبدع (٢/ ١٧٦)، والإنصاف (٥/ ٣٠٤ و٣٠٩)، وكشاف القناع (٣/ ٣٨٦)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٥٠٢ و٥٠٤).
(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٠)، والمذهب (١/ ٣٠٠).

3 / 230