1239

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

وبإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت عمر ﵁ على المنبر يقول: كان رسول الله ﷺ إذا مدّ يده للدعاء، لم يردهما حتى يمسح بهما على وجهه (^١)، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه.
والقياس: أنها عبادة لا يفسدها الكلام، فلم يحرم فيها على فاعلها؛ دليله: الطواف. وفيه: احتراز من الصلاة؛ لأن الكلام يفسدها، ومن المستمع؛ لقولنا: على فاعلها. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يحرم الكلام على فاعله في حال الاشتغال به؛ كالأذان.
واحتج المخالف: بما تقدم من الأخبار المذكورة في أول المسألة.
والجواب: أنها واردة في المستمع دون الخطيب، ونحن نقول بظاهرها في المستمع.
واحتج: بأنه ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الجمعة، فكان الكلام منهيًا عنه في حال الاشتغال به؛ دليله: المستمع، وكالقراءة في حق الإمام في الصلاة.

= (٩/ ٧٩): (رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح).
(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، رقم (٣٣٨٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الدعاء والتكبير والتهليل، رقم (١٩٦٧)، وليس فيه ذكر المنبر، قد جاء ذكره في كتاب حديث أبي الفضل الزهري (١/ ٤٧٦)، قال أبو زرعة: (حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٣/ ٢٥٦)، رقم (٢١٠٦)، وضعفه ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣٦٤).

3 / 229