فانزح منها سبعين دلوا إذا مات، وأصغر ما يقع في البئر الصعوة(1)، فاستق(2) منها دلوا واحدا، فان وقع في البئر بعيرا وصب فيها خمر، فأنزح المأكله، فان وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، وإن ذابت فيها، فاستق منها أربعين دلوا إلى خمسين دلوا، وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا، فان بال فيها صبي قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة دلاء، وإن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا، فإن وقع فيها كلب أو سنور، فأنزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا وقد روي سبعة دلاء، فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء وإن وقع فيها حمار فاستق منها كرا من الماء.
والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلثة أشبار وروي ان الكر ذراعان وشبر، في ذراعين وشبر، (ذراع وشبر في ذراع وشبر خ ل) وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته وروي أن الكر ألف ومأتا رطل.
وان قطر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء، وإن وقعت فيها فار، فأنزح منها دلوا واحدا، وأكثر ما روى في الفارة إذا تفسخت سبعة دلاء، وإن وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا، وإن وقعت فارة في حب دهن، فاخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم فتدهن به، وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة ادلوء، وإن وقعت فارة في خابية(3) فيها سمن أو زيت، فلا تأكله وإن وقعت في البئر فارة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار وفي حديث آخر: أكلت ما فيه، وإذا وقع في البئر سام أبرص،(4) فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء.
صفحہ 10