وروى عبدالكريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في بئر اسنقى منها، فتوضى به وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة: انه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة: وفي حديث اخر: اكلت النار ما فيه، وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير، فأنزح منها عشرين دلوا، وإن تغير الريح، فانزح حتى يطيب.
وإذا أكل الكلب او الفارة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه، وكل ما بقي ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها، إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء، فلا تتعرض (تتوض خ ل) منه.
وإذا أصبت جرذا(1) في إناء، فاغسل ذلك الاناء سبع مرات، فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب، أو جراد أو نملة، أو عقرب، أو بنات(2) ورد أن، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا، وكذا لو وقعت في السمن والزيت، والعظاية(3) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال: ان فيها السم.
وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فإن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف اسفل من ذلك، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النظيف فلا أقل من أثنى عشر ذراعا، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة، وهما يستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع.
وإن وقع رجل في بئر مخرج فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضأ في ذلك البئر وتعطل وتجعل قبرا، وان أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء.
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الارض صلبة، فاجعل
صفحہ 11