بسم الله الرحمن الرحيم
قال محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: إن أحق مابده الكتاب به حمد الله بجميع محامده، والثناء عليه بما هو أهله، ثم الصلاة على رسوله محمد المصطفى، وعلى آله الطاهرين، الحمد لله الذي حجب الابصار عن رؤيته، وتفرد بكبريائه، وعز في ذاته، وعلا في صفاته، الذي ليس لاوله ابتداء ولا لاخره انقضاء الذي كان قبل كل شيء ويكون بعد كل شيء، الذي قدرته عن العجز مرتفعة وقوته من الضعف ممتنعة، الذي هو في سلطانه قوى وفي ملكه عظيم وهو سبحانه بر رحيم وبالمؤمنين من عباده رؤف رحيم، الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وهو اللطيف الخبير.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى بشيرا ومن النار نذيرا وإلى الجنة هاديا ودليلا، فجاهد في الله حق جهاده، وعبده مخلصا حتى أتاه اليقين فصلواة الله عليه، وعلى آله الطاهرين، وأشهد أن علي بن أبي طالب امير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول رب العالمين، وأشهد أن الائمة الراشدين المهديين
المعصومين المكرمين من ولده، اصطفاهم الله لدينه، واجتباهم لسره، وفضلهم على خلقه، وأعزهم بهداهم، وخصبهم ببرهانه وانتجبهم لنوره، وايدهم بروحه.
ورضيهم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وانصارا لدينه وحفظه لحكمته وتراجمة لويحه وأركانا لتوحيده، عصمهم الله من الزلل، وطهرهم من الدنس، واذهب عنهم الرجس وآمنهم من الخوف، فعظموا جلاله، وكبروا شأنه، ومجدوا كرمه، ووكدوا من ميثاقه، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلوا انفسهم في مرضاته واقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اعلنوا دعوته، وبينوا فرائضه، واقاموا حدوده، وشرعوا احكامه ، وسنوا سننه، وأشهد أن الحق لهم ومعهم وفيهم ومنهم إليهم، فهم اهله ومعدنه، وان من والاهم فقد والى الله، ومن ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن جهلهم خاب، وزفارقهم ضل ومن تمسك بهم فاز، ومن لجأ إليهم أمن، ومن صدقهم سلم، اسئل الله ان يجعل على ذلك محياى ومماتى ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضله ومنه وتوفيقه، انه على كل شيء قدير.
قال محمد بن علي: ثم إني صنفت كتابي هذا، وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرءه بما فيه، وحذفت(1) الاسناد (الاسانيد خ ل) منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه اذ كان ما ابينه فيه في الكتب الاصوليه موجودا مبينا على المشائخ العلماء الفقهاء الثقات، (رحمهم الله)، أرجو بذلك ثواب الله، وأبتغى به مرضاته، وأطلب الاجر عنده، فسبحان الله ان اريد بما تكلفت غير ذلك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه انيب وبالله للصواب ارتشدو على التوفيق الهدى أستعين (أعتمد خ ل)، وهو حسبي ونعم الوكيل.
صفحہ 2
باب الوضوء
إذا إردت دخول الخلاء فقنع رأسك، وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى، وقل: " بسم الله وبالله ولا إلا الله، اللهم لك الحمد إعصمني عن شر هذه البقعة، وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة الشيطان " وإذا فرغت من حاجتك فقل: " الحمد لله الذي أماط عني الاذى وهناني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى " او لا تطمح(1) ببولك من السطح ولا من الشيء المرتفع في الهوى، ولا تبل قائما من غير علة، فانة من الجفا، ولا تستنج بيمينك فانه من الجفا، ولا تطل جلوسك على الخلا فانه يورث البواسير، واتق شطوط(2) الانهار، والطريق النافذة وتحت الاشجار المثمرة، ومواضع اللعن وهي أبواب الدور، وروي لعن الله المتغوط في ظل النزال(3) والمانع الماء المنتاب والساد الطريق المسلوك، ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد (صلى الله عليه وآله) فلا بأس بأن لا تنزعه، وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل: " الحمد لله على ما أخرج عني من الاذى في يسر وعافية، يا لها نعمة(4) " فاذا أردت الوضوء فاغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن النوم مرة، وعليك بوضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) فاني رويت(5) انه كان جالسا ذات يوم،
صفحہ 3
وعنده إبنه محمد بن الحنفية، قال: يا محمد إيتيني باناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه فاكفى بيده اليسرى على يده اليمني وبيده اليمني على يده اليسرى(1)، ثم قال: " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " ثم إستنجى فقال: اللهم حصن فرجي وعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار " ثم تمضمض، فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم استنشق، فقال: " اللهم لا تحرم على ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها " ثم غسل وجهه، فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه " ثم غسل يده اليمنى، فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى، فقال: " اللهم لا تعطنى كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران " ثم مسح رأسه، فقال: " اللهم غشني برحمتك، وظللني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك " ثم مسح على قدميه، فقال: " اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع رأسه إلى محمد، فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي هذا وقال: مثل قولي خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.
واعلم ان الوضوء مرة وإثنتين لا يوجر وثلاثة بدعة.
وان بلت، فذكرت بعد ما صليت انك لم تغسل ذكرك فاغسل ذكرك، وأعد(2) الوضوء للصلاة، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ للصلاة، لا يترك أحدا يصب عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، ولا ينتقض وضوئك إلا من أربعة أشياء، من بول أو غائط أو ريح أو مني، وما سوى ذلك
صفحہ 4
من ألقى، والقلس، والقبلة، والحجامة، والرعاف، والوذي، والمذي، فليس فيه إعادة وضوء وكل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه وإن نسيت أن تستنجى بالماء، وقد تمسحت بثلاثة أحجار، حتى صليت، ثم ذكرت وأنت في وقتها، فاعد الوضوء والصلاة(1)، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت صلاتك، فتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وإن بلت، فأصاب فخذك نكتة من بولك فصليت، ثم ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.
ولا بأس ان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة، وإن أصاب ثوبك من بول الخشاشيف، فاغسل ثوبك، وروى انه لا بأس بخرء ما طار وبوله، ولا تصلى في ثوب أصابه زرق الدجاج، وإن وقعت(2) فارة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره إنضحه بالماء، ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه قليلا كان أم كثيرا، وإن إصاب عمامتك(3) أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلوة فيه، وذلك أن الصلاة لا يتم في شيء من هذا (ذلك خ ل) وحده.
وكل شيء طاهر إلا ما علمت أنه قذر، وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لبن الجارية وبولها، يغسلان من الثوب قبل أن تطعم(4)، لان لبنها يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، لان لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين وروى في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، إنها تغسل القميص
صفحہ 5
في اليوم مرة، وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك(1) غسله، ولا بأس بالصلاة فيه.
وإذا توضأت المرأة، فالقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليها، ويجزيها في ساير الصلاة، أن تدخل أصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها قناعها، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ما لم تحدث.
وان غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك ثم أعد على اليمين، وان غسلت يسارك قبل يمينك.
فاغسل يمينك ثم اغسل يسارك، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك، فامسح على رأسك ثم اعد المسح على رجليك.
وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فاتيت بالماء، فأتمم وضوئك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوئك، وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوئك أو لم يجف، ولا تتق (وروى ما اتقي) في شرب المسكر والمسح(2) على الخفين أحدا.
وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل ان يغسلها، وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها، ولا تتوضأ بسؤر الحايض، ولا تشرب منه، وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده.
وإن أصابك نضح(3) من طست فيه وضوء، فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوءك للصلاة فلا يضرك، ولا بأس أن تتوضأ من
صفحہ 6
الماء، إذا كان في زق من جلدة(1) ميتة، ولا بأس بأن تشربه، ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا(2) ولا حائضا، وإن وجدت ماء نقيعا(3) تبول فيه الدواب فتوض منه وكذلك الدم السائل في الماء وأشباهه، ولا بأس أن تدخل في الصلاة ويدك غمرة(4) ولا تتوضأ.
وإن نمت وأنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذان فلا بأس، إنما الوضوء مما وجدت ريحه أو سمعت صوته.
وإن استيقنت أنك توضأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوض، ولا تبعض(5) الوضوء، وتابع بينه كما أمرك الله، وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضات أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة، ومتى(6) شككت في شيء وأنت في حال اخرى، فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ومتى ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: " بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ وسئل أبوالحسن الرضا (عليه السلام): ما حد الغائط، فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
ومتى توضأت فاذكر إسم الله، فإن من توضأ فذكر إسم الله، طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء، وروى أن من توضأ، فذكر اسم الله، فكأنما إغتسل، واعلم أن من توضأ وتمندل، كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف كتبت له ثلاثون حسنة، وروى أن من توضأ للمغرب، كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره إلا الكبائر، وافتح عينيك إذا توضأت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
صفحہ 7
قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء، فلعلها لا ترى نار جهنم، ولا تضع الماء في الشمس للوضوء والغسل، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل على عايشة، وقد وضعت قمقمها في في الشمس: فقال يا حميراء ما هذا، قالت: أغتسل رأسي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص.
وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع، وإذا توضأت فتوض بمد من ماء، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتى شعير من أوساط الحب لا من صغار ولا من كباره، جملة وزن الخمسة امداد الماء، ألف وستمأة وخمسون درهما.
باب السواك وفضله
لا تدع السواك فان فيه اثنى عشر خصلة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضى الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر(1) ويشد اللثة ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة، ولكل شيء طهور وطهور الفم السواك، وصلاة يصليها بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة يصليها بلا سواك، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) يستاك لكل صلاة، وقال في وصيته لامير المؤمنين (عليه السلام): عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة، وروى أنه قال إن أفواهكم طرق القران، فطهروها بالسواك.
باب التيمم
إعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت، فاذا تيمم أجزء أن يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصب ماء وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، وجاء أن لا تقدر على غيره، فأعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء وإذا تيممت وصليت، ثم وجدت ماء وأنت في وقت الصلاة بعد، فلا إعادة عليك
صفحہ 8
وقد مضت صلاتك، فتوض لصلاة اخرى، وإذا تيممت ودخلت في صلاتك، ثم أتيت بماء فانصرف وتوض ما لم تركع، وإن كنت قد ركعت فامض، فإن التيمم أحد الطهورين (الطهرين خ ل).
فإذا تيممت فاضرب بيديك على الارض مرة واحدة، وانفضهما وامسح بهما بين عينيك إلى اسفل حاجبيك، ثم تدلك إحدى يديك بالاخرى فوق الكف قليلا وقد روى أنه تضرب يديك على الارض مرة واحدة، ثم تنفضهما فتمسح بهما وجهك ثم تضرب بيسارك الارض، فتمسح بهما يمينك من المرفق إلى أطراف الاصابع، ثم تضرب بيمينك الارض: فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الاصابع.
وإن كنت في حال لا تقدر إلا على الطين، فلا بأس أن تتيمم منه إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تنفضه وتتيمم به، وإن كنت في مفازة، ومعك إداوة من ماء، وأنت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء إلا أن تعلم إنك تدرك الماء قبل أن يفوت وقت الطهور، وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم، ثم تعيد إذا انصرفت، وإن كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصليت ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فاعد الوضوء والصلاة، وإن كان معك إناء، إن وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم تعلم في ايهما وقع، فاهرقهما جميعا وتيمم، وإذا احتلمت في المسجد الحرام وفي مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فتيمم ولا تمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن تمر في سائر المساجد وأنت جنب، ولا تجلس فيها.
باب ما يقع في البئر والاوانى من الناس والبهائم والطير وغير ذلك
إعلم أن المأكله طاهر إلا ما علمت أنه قذر، وأكبر ما يقع في البئر الانسان
صفحہ 9
فانزح منها سبعين دلوا إذا مات، وأصغر ما يقع في البئر الصعوة(1)، فاستق(2) منها دلوا واحدا، فان وقع في البئر بعيرا وصب فيها خمر، فأنزح المأكله، فان وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، وإن ذابت فيها، فاستق منها أربعين دلوا إلى خمسين دلوا، وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا، فان بال فيها صبي قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة دلاء، وإن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا، فإن وقع فيها كلب أو سنور، فأنزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا وقد روي سبعة دلاء، فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء وإن وقع فيها حمار فاستق منها كرا من الماء.
والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلثة أشبار وروي ان الكر ذراعان وشبر، في ذراعين وشبر، (ذراع وشبر في ذراع وشبر خ ل) وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته وروي أن الكر ألف ومأتا رطل.
وان قطر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء، وإن وقعت فيها فار، فأنزح منها دلوا واحدا، وأكثر ما روى في الفارة إذا تفسخت سبعة دلاء، وإن وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا، وإن وقعت فارة في حب دهن، فاخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم فتدهن به، وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة ادلوء، وإن وقعت فارة في خابية(3) فيها سمن أو زيت، فلا تأكله وإن وقعت في البئر فارة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار وفي حديث آخر: أكلت ما فيه، وإذا وقع في البئر سام أبرص،(4) فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء.
صفحہ 10
وروى عبدالكريم عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في بئر اسنقى منها، فتوضى به وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة: انه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة: وفي حديث اخر: اكلت النار ما فيه، وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير، فأنزح منها عشرين دلوا، وإن تغير الريح، فانزح حتى يطيب.
وإذا أكل الكلب او الفارة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه، وكل ما بقي ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها، إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء، فلا تتعرض (تتوض خ ل) منه.
وإذا أصبت جرذا(1) في إناء، فاغسل ذلك الاناء سبع مرات، فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب، أو جراد أو نملة، أو عقرب، أو بنات(2) ورد أن، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا، وكذا لو وقعت في السمن والزيت، والعظاية(3) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال: ان فيها السم.
وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فإن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف اسفل من ذلك، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النظيف فلا أقل من أثنى عشر ذراعا، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة، وهما يستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع.
وإن وقع رجل في بئر مخرج فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضأ في ذلك البئر وتعطل وتجعل قبرا، وان أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء.
وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الارض صلبة، فاجعل
صفحہ 11
بينهما خسمة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع، وروى(1) ان كان بينهما ذراعا وإن كانت مبخرة، إذا كانت البئرا على الوادي.
فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر في قدر فيه لحم ومرق كثير، اهريق المرق، أو أطعم الذمة أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطر في القدر قطرة دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار، وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ولا بأس ان تبيعه من اليهود والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة، فان وقع كلب في إناء أو شرب منه، إهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء، تم يجفف.
باب الغسل من الجنابة وغيرها
اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ذلك سنة(2)، فاذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا ثم استنج، وضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، وميز الشعر باناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله، ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتى تدخل الماء تحتها فإنى رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار، ثم صب الماء على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يديك على بدنك كله، وخلل اذنيك باصبعيك، وكلما أصابه الماء فقد طهر.
فإن أصابتك جناية بالليل واغتسلت فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة، فلا إعادة عليك، إن كنت قد نظرت ولم ترشيئا، وإن لم تطلب (لم تنظر خ ل) فعليك الاعادة
صفحہ 12
وإذا دخلت الحمام ولم يكن عندك ما تغترف به ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء وقل: " بسم الله وبالله " وهذا مما قال الله عزوجل: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض، وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت، فلا تغتسل إن خفت على نفسك، ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.
ولا بأس ان تقرء القرآن كله وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي سجدة لقمان(1)، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرء بإسم ربك، ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر فيه وتقرء، ولا تتوضأ بفضل الجنب والحايض، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئا، لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره، ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ فإنك إذا فعلت ذلك خيف عليك البرص، قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.
وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الصلاة (الغسل خ ل) وفي حديث آخر، إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل، وإن احتلمت المرئة فإنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا انزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء.
واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد، فإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر، وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة، وروى ان اجنبت في أرض ولم تجد إلاماء
صفحہ 13
جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الارض التي يوبق فيها دينك.
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصل فيه، وقال والدي (ره) في رسالته إلى: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة إليه، وإن كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله، فإذا دخلت الحمام فلا تدلك رأسك ووجهك بميزر، فإنه يذهب بماء الوجه، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف، فإنه يورث البرص ولا تستلق على قفاك، فيه، فانه يورث داء الدبيلة(1)، ولا تضطجع فيه، فانه يذيب شحم الكليتين، ولا تدخله بغير ميزر، فإنه من الايمان، وإن رأيت في منامك إنك تجامع ووجدت الشهوة فانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئا، فلا غسل عليك، وإن وجدت بلة أيضا، إلا أن يسبقك الماء الاكبر، ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب، ويحتجم ويذكر الله، ويتنور، ويذبح، ويلبس الخاتم، وينام في المسجد(2) ويمرفيه، ويجنب أول الليل وينام إلى آخره، ولا بأس بقرآءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت، ولا بأس بأن تنكح فيه، ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يسمج الوجه، ولا تتمشط فيه، فإنه يورث وباء الشعر، ولا تستك فيه، فإنه يورث وباء الاسنان وإن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنما عليها غسل الفخذين، وإن إغتسلت في وهدة(3) وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى الماء الذي تغتسل منه،
صفحہ 14
أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك، وكفا عن يسارك، وكفا خلفك، واغتسلت منه.
باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، فاذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين واستمر الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم إغتسلت وصلت، فإن كان حيضها تسعة (سبعة خ ل) أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما: ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم، فترى البياض لا صفرة ولا دما، فانها تغتسل وتصلى وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة، فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهى مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كله، فان رأت الدم أكثر من عشرة ايام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادى عشرة وتحتشى، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فان غلب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وساير الصلوات بوضوء وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الاخر بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الاخر إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلى، فان طمثت المرئة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإذا رأت الصفرة والشيء ولا تدرى أطهرت أم لا، فلتلصق بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل الكرسف، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب
صفحہ 15
فان خرج فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت، وإذا رأت الدم خمسة أيام، أو ترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صيبا(1) (صبيبا خ ل) إغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلى الظهر إنما تصلي الصلاة ألتي تطهر عندها، وإذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، إستظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، إغتسلت، واحتشت واستشفرت، وعملت بما نعمل المستحاضة، وقد روى أنها تفعد ثمانية عشر يوما وروى عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) أنه قال: أن نسائكم ليس كالنساء الاول، إن نسائكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما، وإذا وقع الرجل على إمرئة وهى حايض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وروى إن جامعها في أول اليحض فعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار، وإن جامعت امتك وهى حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام.
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهى لا تعلم، وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقى على قفاها وتدخل اصبعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وأن خرج من الجانب الايسر
صفحہ 16
من الحيض، وإن اقتضها زوجها ولم يرق (قي خ ل) دمها ولا تدري دم الحيض هو ام دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت القطنة متطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت الفطنة منغمسة فهو من الحيض، وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فاذا طهرت قضت الركعة.
باب غسل الميت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه
إذا دخلت على مريض فقل: " أعيذك بالله العظيم رب العرش العظيم من شر كل عرق نعار(1) ومن شر حر النار " سبع مرات، فاذا صار في حال النزع فلقنه كلمات الفرج، وهي " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم "، فإن عسر عليه نزعه واشتد عليه، فحوله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عنده (عليه خ ل) واقرأ عند رأسه " والصافات صفا " حتى تتمها، فإنها لم تقرء عند كل مكروب إلا عجل الله راحته، وإذا قضى فقل: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أكتبه عندك من المحسنين (المخبتين خ ل) وارفع درجته في أعلى عليين، وأخلفه على عقبه في الغابرين، وتحتسبه عندك يا رب العالمين " ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين ، لان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره، فإن حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فيلخرجا إذا قرب خروج نفسه، وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع.
صفحہ 17
صفة غسل الميت
ان تصب الماء في إجانه(1) كبيرة، ثم يلقى عليها السدر ويأخذ رغوته في طست، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبله، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولا يكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلث حميديات(2) ثم يقلب على ميامنه فيصب عليه ثلث حميديات من قرنه إلى قدمه، ثم يقلب على مياسره فيصب عليه ثلث حميديات من قرنه إلى قدمه، فهذا الغسل الاول، ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ماتنظف من ماء السدر، ويلقي في الماء شيء من جلال(3) الكافور وشيء من ذريرة(4) ثم يغسل كما غسل من السدر، فإذا فرغ من ماء الكافور، غسل الاواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور ثم يغسل القوم ايديهم إلى المرفقين، ثم يؤخذ قطنا ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة، ثم يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف(5).
وإزار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف في حبر يماني عبري(6) او ظفاري نظيف، والكافور السايغ للميت أوقية، والوسط أربع مثاقيل، وأقله مثقال، ويجعل على جنبيه وعلى فيه وموضع مسامعه، يلقي فضل الكافور على صدره، ويجعل معه جريدتان خضرا وان من النخل: أحدهما
صفحہ 18
على جنبه الايمن ما بين ترقوته إلى صدره، والاخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره في ذلك المكان، فإذا فعل ذلك به وضع على السرير أو على الجنازة(1) وحمل.
فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فانما يوجر من يتبعها لا من تبعته، فإنه روي " إتبعوا الجنازة ولا يتبعكم فانه من عمل المجوس "، وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن (بأن) يمشي قدام جنازته، فان الرحمة يستقبله، والكافر لا تتقدم جنازته، فان اللعنة تستقبله: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): اميران وليسا باميرين، ليس لمن جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحج مع امرأة ليس له ان ينفر حتى تقضى مناسكها.
واعلم أن من غسل ميتا مؤمنا، فقال إذا قلبه: " اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك " غفر الله ذنوب سنة الا الكبائر وقال أبوعبدالله: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفرله، قيل: وكيف يؤدى فيه الامانة، قال: لا يخبر بما رأى.
وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقضي عنه وليه تلك الصلاة، وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل الميت، لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة، وإن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا مسستة سقط من جلده شيء فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في اكفانه، وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل، إلا أنه لا يمس طيبا، وإن كان الميت أكله السبع فأغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه الا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ودفنتها، وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين، فلتغسل
صفحہ 19
ولتدفن، وإذا مسست ميتة فأغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك الانسان وحده.
ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن ثم يرجم بعد ذلك، وكذا القاتل إذا اريد قتله قودا، والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معها رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه، والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة ".
الصلاة على الميت
فاذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " وكبر الثانية وقل: " اللهم صل على محمد وآل محمد فارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كافضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد "، وكبر الثالثة، وقل: " أللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات " وكبر الرابعة، وقل: " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " وكبر الخامسة، ولا تبرح حتى ترى الجنازة على أيدى الرجال وسئل بعض الصادقين (عليهم السلام) ولم يكبر على الميت خمس تكبيرات، فقال: إن الله عزوجل فرض على الناس خمس صلوات، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
واعلم أن أولى من يتقدم للصلاة على الجنازة من يقدمه ولى الميت، وإذا كان
صفحہ 20
في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب، ولا بأس بأن تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان على جنازة، قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه، ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه، فإذا صليت على إمرأة فقف عند صدرها، والمحترق يصلي عليه ويصب الماء عليه صبا ويدفن، ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال، وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدم المرأة إلى القبله، واجعل المملوك بعدها واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف الامام خلف الرجل ، فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة، وإذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة اخرى معها، فإن شئت كبرت الان عليهما جميعا خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الاولى واستأنفت الصلاة على الثانية، وإذا صليت على جنازة وكانت مقلوبة فسوها واعد الصلاة عليها، وروى إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة تضع ميتا واحدا، ثم تجعل الآخر إلى ألية الرجل، ثم تجعل رأس الثالث إلى أليته الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.
باب الصلاة على الطفل
اعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، فان حضرت مع قوم يصلون عليه، فقل: " اللهم اجعله لنا ولابويه فرطا ".
باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه
وإذا لم تعرف مذهب الميت، فقل: " اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها، وأنت امتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت "
صفحہ 21