تعلم، إنك انت الاعز الاكرم، وإياك أن تدع القنوت، فأن من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم صاحب العلة الاصحاء، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا صاحب التيمم المتوضين، ولا يؤم الاعمى في الصحراء، إلا أن يوجه إلى القبلة، ولا يؤم العبد إلا أهله، وسئل الصادق (عليه السلام): كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وإمرأة.
وإذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الاخر بل أنا كنت إمامك، فان صلاتهما تامة، وإذا قال أحدهما: كنت ائتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت ائتم بك فليستأنفا.
ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا، ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضين، ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ولا يؤم الاعرابي المهاجر، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام)، الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرءهم، لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إذا مات، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم.
وإذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم، وإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين، فاصابه رعاف، فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فاذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، ويقوم هو فيتم بقية صلاته، فإن خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال، وكان يؤمهم شخص فلما صاروا إلى الكوفة اخبروا انه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم
صفحہ 35