من الحيض، وإن اقتضها زوجها ولم يرق (قي خ ل) دمها ولا تدري دم الحيض هو ام دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت القطنة متطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت الفطنة منغمسة فهو من الحيض، وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فاذا طهرت قضت الركعة.
باب غسل الميت وتكفينه وتحنيطه وتشييعه ودفنه والصلاة عليه
إذا دخلت على مريض فقل: " أعيذك بالله العظيم رب العرش العظيم من شر كل عرق نعار(1) ومن شر حر النار " سبع مرات، فاذا صار في حال النزع فلقنه كلمات الفرج، وهي " لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم "، فإن عسر عليه نزعه واشتد عليه، فحوله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عنده (عليه خ ل) واقرأ عند رأسه " والصافات صفا " حتى تتمها، فإنها لم تقرء عند كل مكروب إلا عجل الله راحته، وإذا قضى فقل: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أكتبه عندك من المحسنين (المخبتين خ ل) وارفع درجته في أعلى عليين، وأخلفه على عقبه في الغابرين، وتحتسبه عندك يا رب العالمين " ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين ، لان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره، فإن حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فيلخرجا إذا قرب خروج نفسه، وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع.
صفحہ 17