فان خرج فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت، وإذا رأت الدم خمسة أيام، أو ترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صيبا(1) (صبيبا خ ل) إغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلى الظهر إنما تصلي الصلاة ألتي تطهر عندها، وإذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، إستظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، إغتسلت، واحتشت واستشفرت، وعملت بما نعمل المستحاضة، وقد روى أنها تفعد ثمانية عشر يوما وروى عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) أنه قال: أن نسائكم ليس كالنساء الاول، إن نسائكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما، وإذا وقع الرجل على إمرئة وهى حايض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وروى إن جامعها في أول اليحض فعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار، وإن جامعت امتك وهى حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام.
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهى لا تعلم، وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقى على قفاها وتدخل اصبعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وأن خرج من الجانب الايسر
صفحہ 16