431

سلاح

السلاح

ایڈیٹر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

إنَّما يقع على الأذرع، فلذلك أنَّث، والذَراع أنثى.
وكذلك قولهم: صمنًا من الشهر خمسًا.
قال: سمعت "الكسائىَّ" و" أبا الجرَّاح" يقولانه.
وقد علمنا أنه إنما يراد بالصَّوم الأيام دون الليالى، ولو ذكر الأيام لم يجد بجًّا من (١٤٥ -) التذكير، فيقول: صمت خمسة أيام، كقول الله [﷿]: "سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسومًا] ".
فهذا ما فى الحديث من العربية.
وفيه من الفقه دخوله [كان]، على أزواج النبىّ ﷺ فإنه وإن كان مخنثًا، فإنه رجل يجب عليهم الاستتار منه.
وإنما وجهه عندنا أنه كان عند النبىّ ﷺ من غير أولى الإربة من الرجال؛ لقول الله [﷿]: "ولا يبدين زينتهنَّ إلّا لبعولتهن أو آبائهن ... " إلى قوله "أو التابعين غير أولى

2 / 100