430

سلاح

السلاح

ایڈیٹر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

وقوله: "تدبر بثمان": يعنى أطراف هذه العكن الأربع وذلك لأنها محيطةٌ بالجنبين حتى لحقت بالمتنين، من مؤخرها من هذا الجانب أربعة أطراف، ومن الجانب الآخر مثلها، فهذه ثمانٍ.
وإنما أنَّث، فقال: بثمانٍ، ولم يقل: بثمانية، وواحد الأطراف طرفٌ وهو ذكرٌ؛ لأنه لم يقل: ثمانية أطرافٍ، فلو جاء بلفظ الأطراف لم يجد بدًّا من التذكير.
وهذا كقولهم: هذا الثوبُ سبعٌ فى ثمانٍ. [والثمانُ] يراد بها الأشبار، فلم يذكِّرها لمَّا لم يأت بذكر الأشبار، والسبع

2 / 99