151

سلاح

السلاح

تحقیق کنندہ

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

قال أبو عبيد: وفيه لغتان شجنة وشجنة، وإنما سمى الرجل شجنة بهذا. ٧٥ - وقال أبو عبيد في حديث النبي ﷺ: "أنه نهى عن الإقعاء في الصلاة" [حدثنا يزيد بن هارون، وابن أبي عدى، أو أحدهما، عن حسين المعلم، عن بديل ابن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة، عن النبي ﷺ]. وقال "أبو عبيدة": الإقعاء: جلوس الرجل على إليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.

1 / 265