قوله وروى عن محمد في غير رواية الاصول اذا تذكرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم تر بللا كان عليها الغسل وقال شمس الايمة الحلوائي لايؤخذ بهذه الرواية غوسل على هذه الرواية صاحب الهداية فقال في مختارات النوازل رجل استيقظ وهو يتكذر الاحتلام ولم ير يللا لا غسل عليه وفي المراة يجب احتياطا انتهى وقال هو في كتابه به التجنيس والمزيد احتلمت ولم يخرج منها الماء ان وجدت شهوة الانزال كان عليها الغسل والا لا لان ماءها لايكون دافقا كماء الرجل وانما ينزل من صدرها انتهى وقال ابن الهمام في الفتح هذا التعليل يفهمك ان المراد بعد الخروج في قوله ولم يخرج منها لو تره فعلى هذا الا وجه وجوب الغسل في الخلافية والاحتلام يصدق برويتها صورة الجماع في نومها وهو يصدق بصورتي وجود اللذة وعدمه فلذا لما اطلقت ام سليم السوال عن احتلام المراة قيد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجوابها بقوله اذا رأت الماء ومعلوم ان المراد بالرواية العلم مطلقا لا ووية بصر انتهى وتعقبه الحلبي في الغنية بان هذا الايفيد كون الاوجه الوجوب في المسألة المختلف فيها وهي ما اذا احتلمت ووجدت لذة الانزال ولم تر بللا لم يخرج منها المنى فان ظاهر الرواية انها لاتجب عليها الغسل وقال في الخلاصة هو الصحيح لحديث ام سليم سواء كانت الروية بمعنى البصر او بمعنى العلم فانها لو تر الماء بعينها ولا علمت خروجه اللهم الا ان ادع ان المراد برات رويا الحلم ولكن لا دليل له على ذلم وقول صاحب التجنيس ليس بقوي اذ لا اثر في نزول الماء من صدرها غير دافق في وجوب الغسل فان وجوبه في الاحتلام متعلق بخروج المنى من الفرج الداخل كما تعلق في حق الرجل بخروجه من راس الذكر فلما ان الرجل لو انفصل منيه عن الصلب بالدفق والشهوة لايجب عليه مالم يخرج الى موضع يلحقه حكم التطهير كذلك المراة على ان في مسألتنا لم يعلم انفصال منيها من صدرها وانما حصل ذلك في النوم قال وغيبة حشفة في قبل الغيبة بالفتح مصدر غأب عن العين اذا استتروا القبل بالضم وسكون الباء وبضمها خلاف الدبر بالضم والسكون وبضمتين للذكر والانثى والحشفة بفتح الحاء من راس الذكر الى المقطع وهو غير داخل في مفهمومها لذا في جامع الرموز وفي عنوان المسألة اشارات وتقييدات اما الاشارات فمنها ان مجرد التقاء ختان الرجل والمراة لايوجب الغسل مالم ينزل ووقع في الهداية والتقاء الخنانين من غير انزال قال صاحب النهاية اي مع توارى الحشفة فان نفس ملاقاة الفرج من غير التوارى لايوجب الغسل لكن يوجب الوضوء عند محمد انتهى ومنها ان المعتبر هو غيبوبة الحشفة في القبل دون سيلان المنى في القبل فانه لو جامع في مادون الفرج وسال المنى الى الفرج قال بعض العلماء يجب الغسل عليها اخرجه ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة عبد الله بن المبارك حدثنا ابن قتيبة حدثنا ابن ابي اليسر حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سألت يحيى بن سعيد والزهري وعطاء بن ابي رياح عن الرجل يجامع مع المراة دون الفرج فينزل فيسي الماء حتى يدخل في الفرج قالوا عليها ان تغتسل واما اصحابنا فقالوا لا غسل عليها في هذه الصورة ففي مختارات النوازل رجل جامع امراته في مادون الفرج فانزل ثم دخل في فرجها لايجب الغسل عليها الا اذا احبلت انتهى ومثله في الخلاصة وغيرها وفي الغنية لو جومعت في مادون الفرج ووصل المنى الى رحمها لا غسل عليها الفقد الايلاج والانزال فان حبلت منه وجب الغسل لانه دليل الانزال وتظهر فائدته في اعادة ماصلب بعد ذلك الجماع الى ان اغتسلت بسبب حركة قالوا ولا شك انه مبنى على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها الى رحمها وهو خلاف الاصح الذي هو ظاهر الرواية انتهى ومنها ان المعتبر غيبوية الحشفة لاغيبوبة غيرها من الاصبع وغيره قال صاحب الهداية في التجنيس رجل ادخل اصبعه في دبره وهو صائم ثم اختلفوا في وجوب الغسل والقضاء والمختار انه لايجب الغسل والقضاء لان الاصبع ليس آله للجماع فصار بمنزلة الخشبة انتهى ومنها ان الموجب هو الغيبوبة في احدى سبيلي الانسان اي الدبر والقبل لا في ثقب فلو غابت في السرة مثلا لم يجب الا ترى انها لاتصير نفساء بخروج الولد منها كما صرح به في الخلاصة كذا في جامع الرموز وذكر في البحر نقلا عن السراج الوهاج انه لو اولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امراته او دبرها لاغسل عليهما لجواز ان يكون امراة وهذا الذكر منه زائد وكذا في فرج خنثى مشكل لجواز ان يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج زائد منه وان اولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب الغسل عليه لجواز ان يكون الخنثى المولج فيه رجلا والفرج منه بمنزلة الجرح وهذا كله اذا كان من غير انزال انتهى قلت هذه المسالة غير متضحة عندي وذلك لان الشرع انما اعتبر غيبوية الحشفة في القبل والدبر ولا لخصوصية في ذواتها بل لانها سبب الانزال الكمال الشهوة الموجبة للانزال بخلاف السرة والاصبع فانه لا يشتهي كملا غالبا في ادخالها ولما كان الخنثى يتلذذ بدخول ذكر في فرجها او بادخال ذكره في فرج تلذذا كاملا يجب الحلم بوجوب الغسل وان كان احتمال الزيادة والجرح قائما كما لا يخفي ومنها ان مطلق الغيبوبة يوجب الغسل سواء انزل او لم ينزل لما روى الامام ابو محمد عبد الله بن وهب في مسنده اخبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل وروى الطبراني في معجمه الوسط عن عبد الله بن محمد التستري عن يحيى عن عبد الله عن ابي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان سائلا سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوجب الماء الا الماء فقال اذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد اوجب الغسل انزل واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي رافع مرفوعا اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسام في رواية وان لم ينزل وروى مسلم وغيره عن ابي موسى قال اختلف رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لايجب الغسل الا من الدفق وقال المهاجرون بل اذا خالط فقه وجب الغسل فقال ابو موسة انا اشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت يااماه اني اريد ان اسالك عن شيء واني استحييك فقال لا تستحيي ان تسالني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع من الختان الختان فقد وجب الغسل وبهذا يظهران الفتيا المنقولة عن بعض الصحابة انه لاغسل مالم ينزل انما كان في الابتداء ثم نسخ هذا الحكم وقدم مر مايدل على ذلك صراحة في ما مر ذكر البيهقي وغيره ان ابة بن كعب وعثمان وعليا وغيرهم ممن كانوا يفتون بوجوب الماء بالماء فقط كلهم رجعوا عنه واما التقييدات فاحذها تقييدا اعتبار غيبوية الحشفة بهن كانت له ومن كان مقطوع الحشفة فالمعتبر قدرها كما في الغنية وغيرها وقال في الاشباه وان لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الاحكام ويحتاج الى نقل لكونها كليت ولم اره الى الان انتهى وقال الطحطاوي قال المقدسي يفهم من التقييد بقدرها انه لايتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السوال انتهى وقال ابن عابدين لو كان مقطوع البعض من الحشفة هل يناط الحكم بالباقي منها ام يقدر من الذكر قدر ماذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها لو اره انتهى وثانيها ان تكون الحشفة ادمى لما في المحيط لو قالت مع جنى ياتينب هل راو واجد ما اجد اذاجا معنى زوج لاغسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج او الاحتلام كذا في منح الغفار وفي الظهرية في صلاة عبدل امراة قالت مع جنى ياتيني في اليوم مرارا واجد في نفسي ما اجد اذاجا معنى زوجي لاغسل عليها انتهى ومثله في الخلاصة وغيرها وقال صاحب الفتح لايخفي انه مقيد بما اذا لو تر الماء فان راته صريحا وجب كانه احتلام انتهى وذكر صاحب الحلية ان هذا الاشتراط اذا لم يظهر لها في صورة ادمي اما اذا ظهر فلاشبهة في وجوب الغسل لكن بحث صاحب البحر في هذه المسألة حيث قال قد يقال ينبغي وجوب الغسل من غير انزال لوجود الايلاج لانها تعرف انه يجامعها كما لايخفى انتهى ودافعه ابن عانة بان هذا ان كان مناما فهو غير صحيح والافان ظهرها بصورة ادمي فهو البحث الاتي انه يجب فيه الغسل والا فهو اصل المسالة والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه والبحث في المنقول غير مقبول انتهى أقول ليس هذا الكلام في المنام فانه لو قالت اني اجد في النوم مجامعة جني فحكمه حكم الاحتلام لايجب الغسل مالم تر بللا بل الكلام في اليقظة وليس الكرم في ظهورة في صورة ادمي فانه ان ظهر كذلك وجامعها وجب الغسل بالضرورة بل الكلام في مالم يظهر بصورة ادمي ووجدت كيفية المجامعة ولذتها وهذه هي التي حكموا فيها بعدم وجوب الغسل لعدم سببه وهو الايلاج والاحتلام وعليها يزد بحث البحر فانها لما وجدت لذة المجامعة وكيفيتها علمت يوجود الايلاج فما معنى عدم وجوب الغسل ولا يشترط كون الايلاج محسوسا وما ذكره من ان البحث في المنقول غير مقبول كلام غير مقبول فان المنقول اذا لم يكن مد للاباية جلية او حديث واضح او اجماع لائح بل كان معلالا بتعليل عقلي وكان ذلك التعليل قاصرا فاتر لابد ان يبحث فيه ويترك لك المنقول وقد سبق الى البحث المذكور بعض الحنابلة فقد نقل القاضي بدر الدين الشبلي في اتمام المرجان في احكام الجان عن ابي المعالي الحنبلي انه قال في شرح هداية ابي الخطاب الحنبلي في امراة قالت ان جنيا ياتيني كما ياتي الرجل المراة هل يجب عليها غسل قال بعض الحنفية لا غسل عليها لانعدام سببه وهو الايلاج والاحتلام فهو كالمنام بغير انزال قلت وفي ما قاله نظر لانها اذا كانت تعرف انه يجامعها كالرجل فكيف يقول لا ايلاج ولا احتلام واذا انعدم السبب وهو الايلاج او الاحتلام فكيف يوجد الجماع انتهى كلامه وبالجملة التقييد بالادمي للاحتراز عن الجني ليس بشيء نعم يحترز عنه عن ذكر اليها ثم فلو ولج في فرجها لاغسل ما لم تنزل كما في البناية وثالثها ان يكون الحشفة حي فلو ادخلت حشفة ميت لايجب الغسل كما في البناية ورابعها ان يكون المولج فيه احد سبيلي أدمي فلو ادخل ذكره في فرج بهيمة او دبرها لم يجب الغسل مالم ينزل كما سياتي وخامسها ان يكون المولج فيه حيا فلو ادخل ذكره في فرج الميت لايجب الغسل كما في المنية وسادسها ان يكون المولج فيه ممن يجامع مثله فلو اولج في الصغيرة التي لاتجامع لايجب مالم ينزل وذكر لا سبيجابي انه يجب ولعل مراده اذا بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة لان المشتهاة التي تامع مثلها هي بنت التسع في الصحيح وما دونها غير مشتهاة الا انها اذا كانت بنت سبع او ثمان وكانت ضخمة قريب الى حد الشهوة فيحلم بوجوب الغسل احتياطا وهو الاصح واماما دونها فالاصح هو عدم الوجوب لانه بمنزلة التبطين والتفخيذ كذا في الغنية وسابعها ان يكون كل من المولج والمولج فيه من المكلفين فلا يجب الغسل على المراهق والمراهقة لكن يمنعان عن الصلوة بغير طهارة كما في البزارية وثامنها ان يكون الايلاج بحيث يجد لذة الفرج فلو لف على ذكره خرقة واخله في الفرج ان يجد حرارة الفرج وجب الغسل والا لا كذا في البناية وتاسعها ان يكون الفاعل والمفعول به مغاير فلو ادخل ذكره في دبر نفسه اختلف فيه فحكى صاحب القنية عن القاضي عبد الجبار وشرف الايمة المكي وجوب الغسل وحكى عن الاعين الايمة الكرباسي عدم وجوب الغسل مالم ينزل لانه كالبهيمة وقال صاحب البحر نقل صاحب المبتغى من غابت حشفته في فرجه خلافا فقال وقيل لا غسل عليه كالبهيمة ونقله في فتح القدير ولم يتعقب عليه وقد يقال هو غير صحيح فقد قال في غاية البنان اتفقوا على وجوب الغسل من الايلاج في الدبر انتهى وتعثبه صاحب النهر بان محل الاتفاق انما هو في دبر الغير اما في دبر نفسه فالذي ينبغي ان يعول عليه عدم الوجوب الا بالانزال اذهوا ولى من الضغير والم قصور الداعي انتهى ومثله في الدرة المنيعة وغيرها قال على الفاعل والمفعول اما وجوب الغسل على المولج في القبل وعلى المولج في قبلها فلحديث اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وغيره مما مر ذكره واما وجوب الغسل على الفاعل في اللواطة فلكمال البية حتى ان الفسقة يزجحون قضاء الشهوة في الدبر على القبل وعلى المفعول احتياطا كذا في الهداية ونقل العيني عن شرح الزيادات للبزدوي ان من اتى امراته او امته في الدبر لم يحدوا ان كان محرما عليه لان من الناس من يستحله بتاويل القران واتفقوا على ان الغسل يجب على الفاعل والمفعول به ان كان من اهل من وجب عليه الغسل رجلا كان او امراة لتيقن الايلاج اما عندهما زنا واما عند ابي حنيفة فلانه مشتهى على الكمال فالظاهر انه عند انقضاء الشهوة يوجد نزول الماء فاقيم الايلاج مقام الانزال ولا خلل في الشهوة فيصير مشبها بالوطي في القبل فوجب الاحتياط ولما اعتبر نفس الايلاج دون الانزال استوى الفاعل والمفعول فيه انتهى واخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي عن مجاهد انه قال لو ان الذي يعمل ذلك العمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة في الارض لم يزل نجسا وهذا حكم تشديدي وزجر تهديدي فانه لاخلاف في حصول الطهرة بعد الغسل وورد في بعض الروايات لو اغتسل اللوطي بماء البحر لم يزل نجسا وقال الحافظ برهان الدين الحلبي في الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث محمد بن الحسين ابن سهيل روى عنه ابو القاسم الحسين بن محمد بندنيا والدقائق وهو عن ابي بكر بن زنجويه ذكره ابن الجوزي في باب ذم اللواطة في سند حديث لو اغتسل اللوطي بماء البحر قال الخطيب الرجال المذكورون في سند هذا الحديث كلهم ثقات غير ابن سهيل وهو الذي وضعه انتهى كلامه فائدة الاتيان في الدبر سواء كان دبر امراة او امه او صبي او غير ذلك حرام وكذا اتيان البهيمة فروى ابو داود واحمد من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ملعون من اتى المراة في دبرها وروى الترمذي واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجة عنه مرفوعا من اتى حائضا امراة في دبرها او كاهنا فصدقة كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس موفوعا من وجد نموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه والاخبار في هذا كثيرة شهيرة لولا غرابة المقام لسردتها . قال وروية المستيقظ المنى والمذى هذا تطويل بلا فائدة لان روية المستقيظ المنى قد علم حلمها من قوله ولو في نوم ولو زاد هناك قوله ولو كان مذيا لكفى مع ان ذكره هذه المسالة بعد الغيبة مستنكرا ايضا الا ان المشايخ لايتلقون على مثل هذا وقد مر تفصيل هذه المسالة على ما ينبغي سابقا فتذكر قال وان لم يحتلم ش ولن لم يتكذر الاحتلام قوله فظاهر واما في المذى اي ظاهر وجوب الغسل فيه قوله فلا حتمال كونه منيا رق بحرارة البدن وفيه خلاف لابي يوسف فيندفع بهذا مايقال ان خروج المذى وكيف يوجب الغسل وقد مر ان فيه خلاف ابي يوسف مع ماله وما عليه قال وانقطاع الحيض والنفاس سياتي تغسيرهما مع تفسير الاستحاضة وذكر ماوقع لهم من اختلاف العبارات في تفاسيرها في شرح باب الحيض ان شاء الله تعالى واختلفوا في سبب وجوب الغسل ههنا فجعل المصنف انقطاع الحيض والنفاس سببا واعترض عليه بان الانقطاع طهارة والطهارة لايوجب الطهارة وايضا لو كان الانقطاع سببا لزم ان يكون الحائظ قبل الانقطاع محكوما عليها بالظاهرة مع انه ليس كذلك ومنهم من جعل السبب الخروج عن الحيض ومواده ومودى الانقطاع واحد ومنهم من جعل السبب نفس الدم واعترض عليه بان العلل تكون من المعاني لا من الذوات ومنهم من جعل السبب خروج دم الحيض والنفاس وهو لوى واحسن والصق بجعلهم السبب في المنى انزاله لا نفسه ولا انقطاعه ومنهم من جعل السبب ارادتها الصلوة ونحوها او الخروج شرطا وقد مرمنا ماينفعك في هذا المقام في شرح قوله كتاب الطهارة وشرح قوله وناقضه فتذكر قوله لقوله تعالى هذا دليل لوجوب الغسل بالحيض وتوضيحه ان الله تعالى قال في سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الايه وقريء قوله حتى يطهرن بوجهين فقرأه عاصم برواية ابي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء وح فمعناه حتى يغتسلن وقرأ الاخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخففا وح معناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن كذا فسر به البغوي وغيره ووجه الاستدلال به على ما في البناية وغيرها ان الله تعالى منع الزوج من الوطي قبل الاغتسال والوطي تصرف واقع في ملكه فلو كان الاغتسال مباحا او مستحيا لم يمنع الزوج من الوطى فعلم انه واجب ومن ههنا ظهر وجه تقييد الشارح تبعا لصاحب الهداية الاستدلال بهذه الاية بقراءة التشديد فانه لو قرئ بالتخفيف ويكون مفسرا بانقطاع الدم لايكون امتناع القربان الى الغسل ثابتا بالاية بل الى مجرد الانقطاع قلا يتم الاستدلال كذا قالوا وفيه نظر فان على قراءة الخفة وان لم يثبت امتناع القربان الى الغسل بقوله حتى يطهرن لكنه يثبت بما بعده وهو قوله فاذا تطهرن اي اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله حيث علق الاتيان بالاغتسال فالاستدلال بالاية تا على كل تقدير وكذا قال البغوي في معالم التنزيل اكثر اهل العلم على تحريم الوطئ مالم تغتسل او تيمم عند عدم الماء لان الله تعالى علق جواز وطيها بشرطين بانقطاع الدم والغسل فقال حتى يطهرن يعني من الحيض فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن انتهى اللهم الا ان يقال قد تقرر في اصول الحنفية ان تعليق حكم بشرط الا يدل على انتفائه عند انتفائه فبناء على هذا تعليق جواز الاتيان بالغسل لا يدل على عدمه عند عدمه فلا يثبت
صفحہ 259