الاستواء في وقت الموسم للضرورة والحاجة، فيخرج الأمر حينئذ عن الاعتبار بالعنوة أو بالصلح ... انتهى.
وذكر السهيلي -وهو من أئمة المالكية المعتبرين- ما يقتضي أن مكة مملوكة لأهلها، ونذكر كلامه لما فيه من الفائدة، ونصه: فصل: "ونذكر ههنا طرفا من أحكام أرض مكة" وقد اختلف هل افتتحها رسول الله ﷺ عنوة أو صلحا؟ لنبني على ذلك الحكم هل أرضها ملك لأهلها أم لا؟ وذلك أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج، وكتب عمر بن عبد العزيز- ﵁ إلى عامله بمكة أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج، فإن ذلك لا يحل لهم.
وقال مالك ﵀: إن كان الناس ليضربون فساططيهم بدور مكة لا ينهاهم أحد.
وروي أن دور مكة كانت تدعى السوائب، وهذا كله منتزع من أصلين: أحدهما قول الله ﵎: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاد﴾ [الحج: ٢٥] . وقال ابن عمر، وابن عباس ﵃: الحرم كله مسجد.
والأصل الثاني: أن رسول الله ﷺ دخلها عنوة، غير أنه مَنَّ على أهلها بأنفسهم وأموالهم، ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعض الفقهاء، فإنها مخالفة لغيرها من وجهين، أحدهما: ما خص الله به رسول الله ﷺ فإنه قال: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] .
والثاني: ما خص به الله مكة المشرفة، فإنه جاء أن لا تحل غنائمها، ولا يلتقط لقطتها، وهي حرم الله وأمنه، فكيف تكون أرضها أرض خراج، فليس لأحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة، فأرضها -إذا- ودورها لأهلها، ولكن أوجب الله عليهم التوسعة على الحجيج إذا قدموا، وأن لا يأخذوا منهم كراء في مساكنها، فهذا حكمها، فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا، وإن كانت ظواهر الحديث أنها فتحت عنوة ... انتهى.
وإيجاب السكنى بمكة للحجيج وترك أخذ الأجرة منهم على ما ذكره السهيلي لا ينافي كون مكة مملوكة لأهلها؛ لأن الإنسان يجب عليه بذل ماله لحاجة غيره إليه في مسائل كثيرة، منها: بذل الخيط لخياطة جرح، وبذل فضل الطعام والماء لمن اضطر إلى ذلك لسقي زرع أو غيره، وبذل العمد والخشب لحفظ جدار الغير إذا خشي سقوطه، ويجب الضمان في ذلك على من منع منهم، وفي أخذهم الثمن عن ذلك خلاف، وإيجاب ذلك حق للمواساة، فينزل عليه ما قيل في دور مكة، والله أعلم.
على أن كلام السهيلي ﵀ لا يفهم أن ما ذكره من الحكم في دور مكة يكون في حق غير الحاج.
1 / 47