186

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[قياس الدلالة]
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (١)، كقياس مال الصبي على مال (٢) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام (٣).
ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (٤) أبو حنيفة (٥) (٦).

(١) انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان ٢/ ٨٦٧، اللمع ص ٢٨٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤١، شرح العضد ٢/ ٢٠٥، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٠، تيسير التحرير٣/ ٢٧٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧، البحر المحيط ٤/ ٤٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٢.
(٢) ليست في " ج ".
(٣) وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي، بأن الزكاة واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان.
وبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي ثابتة بالقياس تساهل، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي في المغني ٢/ ٤٦٥، المجموع ٥/ ٣٢٩، السنن الكبرى ٤/ ١٠٧، بداية المجتهد ١/ ٢٢٥، القوانين الفقهية ص ٦٧، فقه الزكاة ١/ ١٠٨.
(٤) ليست في " ج ".
(٥) في " هـ " أبو حنيفة فيه، وورد في " ب " ﵁.
(٦) انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير ٢/ ١١٥، فتح باب العناية ١/ ٤٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢.
وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة، الإمام الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة، توفي سنة ١٥٠ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠، الجواهر المضية ١/ ٤٩، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة.

1 / 204