185

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[قياس العلة]
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (١) ... بحيث (٢) لا يحسن عقلًا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (٣) الإيذاء (٤).

(١) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص ٣/ ٢٣٥، اللمع ص ٢٨٣، الإحكام ٤/ ٣، شرح العضد ٢/ ٢٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤١، البحر المحيط ٤/ ٣٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٩، التحقيقات ص ٥٢٧، الأنجم الزاهرات ص ٢٢٩، شرح العبادي ص ١٩٩، حاشية الدمياطي ص ٢٠، شفاء الغليل ص ٥٢ - ٥٣.
(٢) ورد في " ب " (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحًا ما قاله المصنف وهو
ردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح.
(٣) في " هـ " لعلة.
(٤) يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما) سورة الإسراء الآية ٢٣.

1 / 203