187

شرح الورقات في أصول الفقه

شرح الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

حسام الدين بن موسى عفانة

ناشر

جامعة القدس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

فلسطين

اصناف

اصول فقہ
[قياس الشبه]
وقياس الشبه هو (١) الفرع المتردد (٢) بين أصلين (٣) (٤)، فيلحق بأكثرهما شبهًا كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (٥) في الضمان بين الإنسان الحر (٦) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهًا من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (٧).

(١) في " ب، المطبوعة " وهو.
(٢) في " أ، ج " المردد.
(٣) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٢٣٥، وفي البرهان ٢/ ٨٦٠، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضًا اللمع ص ٢٨٩، المستصفى ٢/ ٣١٠، المعتمد ٢/ ٨٤٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٦، الإبهاج ٣/ ٤٩، المحصول ٢/ ٢/٢٧٧، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٥٠. تيسير التحرير ٤/ ٥٣، الإحكام ٣/ ٢٩٤، شرح العضد ٢/ ٢٤٤.
(٤) ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).
(٥) في " أ " مردد.
(٦) في " ج " والحرّ.
(٧) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص ٢٣٢، تكملة شرح فتح القدير ٩/ ٢٨٦ - ٢٨٧، كفاية الأخيار ص ٤٦٨. ...

1 / 205