شرح اصول خمسہ

Al-Qadi Abd al-Jabbar d. 415 AH
28

** فصل :

بالنظر وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات لما اقتضى أن تكون الدلالة بلفظ الوجوب وقد دل عليه بلفظ الحسن فقال : إن سائر الشرائع من قول وفعل لا يحسن إلا بعد معرفة الله تعالى.

** الحسن لا ينفك عن الوجوب في الواجبات الشرعية إلا في بعض الواجبات

اعتذر عند ذلك بوجهين اثنين : أحدهما : أن الحسن لا ينفك عن الوجوب في الواجبات الشرعية ، ولهذا إن الصلاة قبل الوقت كما لا تجب لا تحسن ، وكذلك صوم شهر رمضان قبل دخول الشهر كما لا يحسن لا يجب ، وكذلك الحج عند فقد الاستطاعة كما لا يجب لا يحسن فلا فرق بين أن يذكر بلفظ الحسن ، وبين أن يذكر بلفظ الوجوب إذا كان الحال ما ذكرناه.

إلا أن هذه الطريقة مما لا يطرد في جميع الواجبات الشرعية ، فإن الزكاة قبل دخول الحول تحسن وإن لم تجب ، وإن اعتذر عنه فالأولى أن يعتمد وجها آخر وهو ، أن الوجوب يتفرع على الحسن ، فلا يكون الواجب واجبا حتى يكون حسنا ، وإن جاز من العقل أن يكون حسنا وإن لم يجب ، إذا ثبت هذا ، وقد بين رحمه الله أن سائر الشرائع من قول وفعل لا يحسن إلا بعد معرفة الله تعالى ، فبأن لا يجب أولى وأحق ، فهذا هو العذر الثاني.

** ما أول ما أنعم الله على الإنسان؟

** فصل :

خلقه إياي حيا لينفعني.

اعلم أنه لما كان هاهنا واجبات لها أول وآخر ، وتبين أولها ، وكان لله تعالى علينا نعم لها أول وآخر ، أراد أن يتكلم فيها.

والأصل أن نبين أولا حقيقة النعمة والمنعم وما يتصل بذلك.

اعلم ، أن النعمة هي كل منفعة حسنة واصلة إلى الغير إذا قصد فاعلها بها وجه الإحسان إليه.

ولا بد من أن تكون منفعة ، لأنها لو كانت مضرة محضة لما كانت نعمة ، وقولنا

صفحہ 42