217

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
مسألة: [طهارة سؤر الإنسان]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بأسآر بني آدم: مسلميهم ومشركيهم، وذكورهم وإناثهم، وطاهريهم وحيضهم، ومن سوى ذلك منهم).
* أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه.
وأما سؤر المشرك فإن ظاهر قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾: يوجب إباحة سؤرهم؛ لأنه لم يفرق بين طعامهم في أوانيهم التي شربوا فيها، وبين غيرها، وعمومه يقتضي إباحة الجميع.
وأيضًا: فلا خاف بين فقهاء الأمصار أن سؤر المشرك ليس بنجس، وأنه لو أصاب منه الثوب وإن كثر: لم يمنع الصلاة".
فإن قال قائل: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

1 / 411