218

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
قيل له: المراد به نجاسة الكفر، لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في حال الإسلام والكفر.
وأيضًا: لو كان الكافر نجس العين، لما تركه النبي ﷺ في المسجد، وقد كان النبي ﷺ أنزل وفد ثقيف في المسجد، وهم كفار.
ودخل أبو سيفان مسجد النبي ﷺ وهو كافر، فلم ينكره.
فدل ذلك على أنه ليس بنجس العين، ألا ترى أن الكلب والخنزير لما كانا نجسين: لم يجز تركهما في المسجد.
* وأما سؤر الحائض، فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر، والأصل فيه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة ﵂:

1 / 412