216

Sharh Mukhtasar Al-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

ایڈیٹر

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

ناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والمدينة المنورة

اصناف

فقہ حنفی
فهذه الأخبار توجب غسل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في الجنابة.
وتدل على أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة، وقد بينا الحجاج لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقدم.
مسألة: [أدنى ما يكفيه من الماء في الوضوء والغسل]
قال أبو جعفر: (ولا نحب له أن يغتسل بدون الصاع، ولا يتوضأ منه بأقل من مد، وإن أسبغ بدونهما أجزأه).
وذلك لما روى انس ﵁ أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع"، والمد رطلان.
[مسألة: مقدار الصاع]
قال: (والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي، وفي قول أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث).
والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر.

1 / 410