المجتهدين بالأخذ عنه وتقليده (أولى (1) من الميت) منهم لان الطريق إلى كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الأحوال ولأنه قد خالف في صحة تقليده بعض العلماء (2) القائلين بالتقليد بخلاف الحي (والأعلم (3) حيا كان أو ميتا فهو أولى (من الأورع) مهما لم يقدح في عدالته (4) أي عدالة الأعلم وإنما كان أولى لان الظن بصحة قوله (5) أقوى لقوة معرفته بطرق الحادثة (والأئمة المشهورون من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة سواء كانوا ممن قام ودعى كالهادي والقاسم أم لا كزين العابدين والصادق وغيرهما فتقليدهم (أولى (6) من تقليد (غيرهم) عندنا (قال عليلم) وإنما كانوا أولى لوجهين (أحدهما) قولنا (لتواتر (8) صحة اعتقادهم) لان كلا من المشهورين منهم تواتر عنه تخطئة المجبر والمجسم وغيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم بذلك وبنصوصهم أيضا أن اعتقادهم متضمن للعدل والتوحيد على كمال ولم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالف العدل والتوحيد بخلاف الأئمة الأربعة فإنهم وإن كانوا منزهين سيما (ح و ش وك) فقد نقل عنهم آحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا
صفحہ 15