EDITOR|
الجزء الأول من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح
العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله
(تنبيه) طبع الكتاب على نسخة مصححة نسخت بحواشيها على نسخة شيخ الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207 وقرئت عليه وذلك بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل
(تنبيه آخر) جميع الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر في النسخ الخطية جعلناها جميعا تحت الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا (*) وإذا كان على الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل متعذر كتابتها ووضعها بين الأسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لأنه يوجد تقرير بلا نقط * وأما تبيين رموز الحروف التي في الأصل أو في الحواشي من أسماء العلماء وأسماء الفرق وأسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك في ترجمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب وهي موضوعة قبل هذا
صفحہ 1
بسم الله الرحمن الرحيم
(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين)
(أما بعد) فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
(مقدمة (1)
صفحہ 2
(لا يسع (1) المقلد (2) جهلها) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها * (فصل (3)) ذكر فيه (مولانا عليلم) من يجوز له التقليد (4) ومن يحرم عليه (5) * وما يجوز فيه التقليد من الأحكام (6) وما لا يجوز (7) فقال (التقليد (8)) وهو قبول قول الغير (9) من دون أن يطالبه بحجة (10)
صفحہ 3
(في المسائل (1) الفرعية (2) احتراز من الأصولية سواء كانت من أصول الدين (3) أو أصول الفقه (4) أو أصول الشرائع (5) فإن التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والإمام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم (6) وأبى القاسم (7) أيضا (العملية (8) احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة (9) وفسق من خالف الاجماع فإنه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية) وهي التي دليلها ظني من نص (10) أو قياس (11) (والقطعية (12) وهي التي دليلها قطعي وهو
صفحہ 4
النص المتواتر (1) والمتلقي بالقبول (2) على خلاف (3) فيه والاجماع المتواتر (4) والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرغ نصا (5) أو اجماعا (6) كذلك (7) أو عقليا (8) ضروريا كان أو استدلاليا (9) * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود (10) (جائز (11) عند أكثر الأمة وذهب الجعفر أن (12) وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد على العامي وغيره في الفروع وغيرها قالوا وإنما العامي يسأل العالم عن الحكم وطريقه (13) على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز التقليد في المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد المخطي (قال مولانا عليلم) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة (14) على تجويز فتوى العامي في مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه (15) على الدليل ولا انكار للاقتصار (16) فدل ذلك على جواز تقليده في القطعي والظني * ثم إنا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز (لغير المجتهد (17) لا له) أي
صفحہ 5
لا للمجتهد (1) فإنه لا يجوز له التقليد (ولو وقف على نص أعلم منه (2) فإنه لا يجوز له تقليده وهذا قول الأكثر * وقال محمد بن الحسن (3) أنه يجوز تقليده للأعلم مطلقا (4) وقال أبو علي انه يجوز إذا كان الغير صحابيا (5) ولا يجوز في غيره * وقيل (6) انه جائز له مطلقا ولو غير أعلم * وهذه الأقوال إنما هي قبل أن يجتهد المجتهد في الحكم فأما بعد أن اجتهد فالاجماع منعقد على أنه لا يعدل عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره الا ان يجتهد فيه ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره (7) (قال عليلم) ثم لما كان في العمليات ما لا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا (ولا في عملي يترتب (8) العمل به في الواجب (9) والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفي فيه الا العلم * وهذا الذي يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحب له كل ما تحب لنفسك
صفحہ 6
وتكره له كل ما تكره لنفسك * ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وإن كان عملا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لا ذلك لا يجوز الا لمن علم يقينا انه من المؤمنين (1) والأصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم بيقين انه قد خرج عنه (2) (والمعاداة (3) وهي نقيض الموالاة أيضا لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل بها الا العلم لأنها ترتب على الكفر أو الفسق وهما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما (4) * (فصل) (وإنما يقلد (5) من حصل فيه شرطان (أولهما) قوله (مجتهد (6) وهو المتمكن من استنباط (7) الأحكام الشرعية عن أدلتها (8) وأماراتها (9) وإنما يتمكن من ذلك من جمع
صفحہ 7
علوما خمسة (أولها) علم العربية (1) من نحو (2) وتصريف ولغة (3) ليتمكن بذلك من معرفة معاني الكتاب والسنة (وثانيها) علم الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية (4) (قال عليلم) أعني التي هي واردة في محض (5) الأحكام وتؤخذ من ظواهرها (6) وصرائحها * فاما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الأحكام فإنها كثيرة وسيعة كما فعل الحاكم (7) الا أنها غير مشروطة في كمال الاجتهاد بالاتفاق * ولا يجب في الخمسمائة أن تحفظ غيبا بل يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدانها عن الطلب من دون أن يمضي على القرآن (8) جميعا (وثالثها) أن يكون عارفا بسنة الرسول (9) صلى الله عليه وآله وسلم ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أو كثر ما ورد (10) من الحديث في الأحكام نحو كتاب السنن (11) أو الشفا في مذهبنا أو نحوهما (12) ولا يلزم في حفظ السنة الا كما تقدم في الآيات وهو أنه لا يلزم غيبها بل يكفي امكان وجدان الحديث الذي يعرض طلبه من دون امرار الكتاب *
صفحہ 8
وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق (1) التي يجوز معه العمل بالخبر في كتاب مبوب على أبواب الفقه وكل حديث مذكور فيما يليق به من الأبواب كفاه ذلك وان لم يسمع الكتاب إذا كان قد عرف الأبواب في الفروع (ورابعها) المسائل (2) التي وقع اجماع (3) عليها من الصحابة والتابعين وغيرهم التي تواتر اجماع مجتهدي هذه الأمة (4) عليها (قال عليلم) الا أنها قليلة جدا أعني التي نقل الاجماع فيها بالتواتر (قال) وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا (6) إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنى عن كثير منها أي من الاجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو يكون موجودا في الآيات والأحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك الا القليل (7) فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر (8) حذرا من الخطر في مخالفة الاجماع (9) (وخامسها) علم أصول الفقه (10) لأنه يشتمل على معرفة حكم
صفحہ 9
العموم والخصوص (1) والمجمل (2) والمبين وشروط النسخ (3) وما يصح نسخة (4) وما لا يصح (5) وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب والتكرار (6) والفور (7) وغيرها وأحكام الاجماع وشروط القياس (8) صحيحها (9) وفاسدها (10) * وكل هذه لا يمكن استنباط الحكم الا مع معرفتها * فهذه العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد مهما لم تكمل (قال عليلم) وأيسرها الآيات والسنة ومسائل الاجماع (11) كما ذكر وأصعبها علم العربية فإنه لا يبلغ فيه درجة التحقيق الا بعد زمان وامعان ثم أصول الفقه فإنه يحتاج إلى التحقيق فيه ودونه خرط القتاد (12) الا لمن نور الله قلبه ورفع همته فكدح (13) فيه حتى قضى وطره (14) وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط * منها علم الجرح
صفحہ 10
والتعديل (1) في رواة ما يحتاج إليه من السنة وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة (2) عليه * ومنها أصول الدين وهو عندنا شرط لكمال الدين فاما انه لا يمكن استنباط الحكم الا بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر (عليلم) في الغيث * وجعل في البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات (3) على تحقيقه * ثم ذكر (عليلم) الشرط الثاني في قوله (عدل (4) أي ذلك المجتهد عدل * والعدالة لها حقائق أثبتها (5) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية (6) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى (7) والمرؤة (8) ليس معها بدعة (9) (قال مولانا عليلم) وتتحقق باجتناب الكبائر (10) وترك الاصرار على الملتبس حاله من المعاصي مطلقا (11) وترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة والتطفيف (12) بحبة (13) وترك بعض المباحات (14) وهي ما يعده العقلاء بها ساقطا غير كفو كالحرف الدنية (15) مما لا يليق
صفحہ 11
به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس (2) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4) والاجتماع بالأراذل (5) فإن هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند إليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤول إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب (10) عن حال هذه الذي يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم (للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان
صفحہ 12
(في بلد) تكون (شوكته (1) وهي أمر دولته (لامام حق (2) لا يرى جواز تقليد (3) فاسق التأويل) لأنه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز له الاخذ عنه إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ (4) (قال عليلم) فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فإنه يغلب في الظن أنه ليس كذلك وإنما قلنا المغرب لأنه لو اختبره وعرف صلاحيته جاز الاخذ عنه وان لم يأخذ عنه غيره وكذا لو أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد (5).
(فصل) (وكل مجتهد) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرعيات العمليات الظنيات (6) فهو (مصيب (7) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته (8)
صفحہ 13
فذلك هو مراد الله تعالى منه (1) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله تعالى (2) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره (3) بل يكفي غالب الظن (قال عليلم) وقلنا (في الأصح) (4) إشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع (5) (الأول) ما ذكرناه وهو قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة ومن أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين (القول الثاني) ان الحق مع واحد واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور (6) وهم بعض اص ش ومنهم من قال مخط آثم وهم بشر المريسي والأصم وابن علية * قال الأصم وينفض به (7) حكم الحاكم ومنهم من قال مصيب مخالف للأشبه (8) عند الله وهم بعض اص ش (قال مولانا عليلم) وكلام المتقدمين (9) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني (10) (والحي) من
صفحہ 14
المجتهدين بالأخذ عنه وتقليده (أولى (1) من الميت) منهم لان الطريق إلى كماله تكون أقوى من الطريق إلى كمال الميت في غالب الأحوال ولأنه قد خالف في صحة تقليده بعض العلماء (2) القائلين بالتقليد بخلاف الحي (والأعلم (3) حيا كان أو ميتا فهو أولى (من الأورع) مهما لم يقدح في عدالته (4) أي عدالة الأعلم وإنما كان أولى لان الظن بصحة قوله (5) أقوى لقوة معرفته بطرق الحادثة (والأئمة المشهورون من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة سواء كانوا ممن قام ودعى كالهادي والقاسم أم لا كزين العابدين والصادق وغيرهما فتقليدهم (أولى (6) من تقليد (غيرهم) عندنا (قال عليلم) وإنما كانوا أولى لوجهين (أحدهما) قولنا (لتواتر (8) صحة اعتقادهم) لان كلا من المشهورين منهم تواتر عنه تخطئة المجبر والمجسم وغيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم بذلك وبنصوصهم أيضا أن اعتقادهم متضمن للعدل والتوحيد على كمال ولم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالف العدل والتوحيد بخلاف الأئمة الأربعة فإنهم وإن كانوا منزهين سيما (ح و ش وك) فقد نقل عنهم آحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا
صفحہ 15
إلي ذلك بقولنا (وتنزههم عما رواه البويطي (1) من اص ش (وغيره (2) عن غيرهم) وذلك الغير هو ش و ح وك وابن جنبل فإن أهل البيت عليهم السلام منزهون عما روي عن هؤلاء (3) (من ايجاب القدرة) لمقدورها وذلك يستلزم الجبر (4) (وتجويز الرؤية (5) على الله تعالى يوم القيامة وذلك يستلزم التجسيم عند بعض علماء الكلام (6) وان لم يستلزمه (7) فلا كلام في خطأ اعتقاده (وغيرهما) أي وغير هذين الخطئين كالتجسيم والمصالح المرسلة * أما القول بايجاب القدرة فروى عن ح وأما تجويز الرؤية فرواه البويطي عن ش والتجسيم مروى عن ابن جنبل (8) وأما المصالح فروي عن ك (9) (قال مولانا عليلم) ونحن ننزههم عن هذه الرذائل لأنها تقتضي اختلال الايمان ونحن من اسلامهم على يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين الا بيقين ولا يقين في مثل ذلك الا التواتر ولا تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة لكن قد قيل في المثل من يسمع يخل (10) والى الوجه الثاني أشرنا بقولنا (ولخبري السفينة (11) وهما أهل بيتي كسفينة نوح الخبر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فأين يتاه بكم (12)
صفحہ 16
عن علم (1) تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم (2) (وانى تارك فيكم) الثقلين (3) ما ان تمسكتم به لن تضلوا (4) من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي (5) أهل بيتي أن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (6) (فصل) (والتزام مذهب إمام معين (8) كالهادي والقاسم وغيرهما من مجتهدي أهل البيت وكاش و ح وغيرهما من مجتهدي غير أهل البيت حيا كان أم ميتا فإن ذلك (أولى (9) من ترك الالتزام (ولا يجب) الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا في حكم هذا في حكم آخر والخلاف في ذلك مع قوم من الأصوليين كالشيخ الحسن الرصاص والشيخ أحمد (10) (قال عليلم) وأظنه عن أبي الحسين وص بالله (ولا يجمع مستفت (11) بين قولين) مختلفين (في حكم واحد (12) احترازا من الحكمين فلا يجمع
صفحہ 17
بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام منفرد) (قال عليلم) ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح (و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فإن الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون في هذا النكاح مقلد الواحد من الإمامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الإمامين) (فصل) (ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على العمل بقوله
صفحہ 18
(في الأصح) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال إنما يصير مقلدا بالعمل (1) وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي (قال مولانا عليلم) وعلى ذهني أن قائلا (2) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال (3) (وبعد الالتزام (4) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه (يحرم الانتقال (5) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق (6) فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب (ش) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف (7) والصحيح التحريم (الا إلى ترجيح نفسه (8) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه (بعد استيفاء طرق الحكم (9) الذي ينظر فيه وهي الأدلة عليه والامارات حتى لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى استوفاها اجتهد فيها؟ ورجح ما رجح فإنه حينئذ يجوز (10) له الانتقال إلي ما يترجح عنده كما يجوز (11) للمجتهد ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه (قال عليلم) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (فالاجتهاد (12) يتبعض) بمعنى أنه يكون الانسان
صفحہ 19
مستكملا لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة وفي فن (1) دون فن (2) وانه لا مانع من ذلك (في الأصح) من المذهبين لان منهم (3) من منع من ذلك وقال لا يكمل العالم الاجتهاد الأصغر حتى يكمل الاجتهاد الأكبر وروي ذلك ص بالله (قال مولانا عليلم) والصحيح عن ص بالله وغيره (4) ما اخترناه من جواز التبعيض * ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره علي المستثني الأول فقلنا (أو لانكشاف (5) نقصان) العالم (الأول) الذي قد عمل بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فإن ذلك يجوز الخروج عن تقليده بل يوجبه (فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل (إلى) مذهب مجتهد (أعلم) من الأول (أو أفضل (6) منه (ففيه تردد (7) يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم الانتقال إلى قول مثله وهي عدم الترجيح لأنه قد حصل الترجيح بالأعلمية والأورعية ويحتمل ان ذلك لا يجوز (8) مع كمال الأول كما لا يجوز للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده فلم تكن الأعلمية مسوغة للانتقال * قال عليلم الا انه لا يمكن الفرق بان يقال إن المجتهد عنده ان قوله في ذلك الحكم أصح من قول الأعلم فلم يجز له العدول بخلاف المقلد (9) لدون الأعلم فإنه لا يرى ترجيحا الا للأعلم فجاز له الانتقال (10)
صفحہ 20