فذلك هو مراد الله تعالى منه (1) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله تعالى (2) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره (3) بل يكفي غالب الظن (قال عليلم) وقلنا (في الأصح) (4) إشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع (5) (الأول) ما ذكرناه وهو قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة ومن أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين (القول الثاني) ان الحق مع واحد واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور (6) وهم بعض اص ش ومنهم من قال مخط آثم وهم بشر المريسي والأصم وابن علية * قال الأصم وينفض به (7) حكم الحاكم ومنهم من قال مصيب مخالف للأشبه (8) عند الله وهم بعض اص ش (قال مولانا عليلم) وكلام المتقدمين (9) من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني (10) (والحي) من
صفحہ 14