============================================================
[312 كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة* وقيل: لا يكير: ولا قراءة على مؤتم، ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت - نص عليه - وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه (1) إن لم يخيط غيره وحهان. ويستفتح ويتعوذ.
وعنه: إن سمعه كرها.
وعنه: بل التعوذ.
ومن سيق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حت لحقه إمامه فيه؛ فرجهان. وإن آقه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.
وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.
ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.
وإن سبقه بما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.
وقيل: لا.
وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركرع وحده بلا عذر؛ فوحهان.
وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهر والزحام ونحوهما روايتان.
وإن ركع الامام وحده بطلت صلاته، وإن لحقه موتم قبله فلا.
فصل: يسن خفة الصلاة في ممام إلا أن يؤثر المؤئم طولها، وانتظار الإمام في قيامه وركوعه من دخل.
(1)الطرش، قيل هر الصمم، وقيل: هر أهون الصمم. انظر: الصحاح: 1008/3، والمطلع: 98، واللسان: 311/6.
صفحہ 316