315

============================================================

كتا الصلاة - باب صلاة الحماعة وإن نوى منفرد إمامة فوحهان.

وعنه: يصح النفل فقط: وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.

وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.: : . وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.

وعنه: يصح مطلقا.

فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح - وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وحه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أر صبر ليسلم معه.

وقيل: يصخ في فرض وقت لا وقتين.

ال ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى، وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للاحرام قائما - نص عليه - ثم للركوع في الأصح إن أمكن، وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.

وعنه: تصح .

وإن لحقه بعد ركوعه كبر للاحرام.

وقيل: وأخرى لاتباعه.

وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.

وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.

فإذا قام (1) سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.

(قام) هكذا وردت في الأصل مع وحرد علامة تضبيب فرقها، رصراب الجملة بحنفها ، والله أعلم

صفحہ 315