لا يقال إنها في الكفار لأنا نقول:{ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا}[الأنعام:70] أعم من الكفر، وقول الله تعالى: {يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر}[الطارق:9،10]ولا شك أن الشفيع ناصر، وقوله تعالى: {إن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين}[الإنفطار:14-16]، وقوله تعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى}[الأنبياء:28]والفاسق غير مرضي، ولنقتصر على هذا ففي ذلك كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد.
المسألة السادسة (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
ومذهبنا في الأمر بالعرف واجب .... كذلك في النهي الوجوب عن النكر
بتحصيل أشراط متى اختل بعضها .... فإنك في حل (1) عن النهي والأمر
اعلم: أنه لا خلاف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مكلف وجوب كفاية سواء كان ثم إمام أم لا، ولا اعتداد بما يعزى إلى الحشوية في عدم وجوبه قولا وفعلا، لأن قولهم مخالف لقواطع الأدلة، وأما ما يعزى إلى الإمامية فإنما هو خلاف في الكيفية ،وإلا فقد قالوا بوجوبه قولا لكنهم قالوا: لا يجب فعلا إلا في زمن الإمام، وهما واجبان على قدر الطاقة والإمكان مع تكامل شروطهما، وهي خمسة:
صفحہ 46