الأول: أن يعلم الآمر والناهي أن الذي يأمر به معروف والذي ينهى عنه منكر وإلا لم يأمن أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف.
الشرط الثاني: أن يعلم أو يظن أن لأمره ولنهيه تأثيرا فإن غلب على ظنه عدم التأثير فاتفقوا على عدم الوجوب واختلفوا في الحسن.
الثالث: أن لا يعلم الآمر الناهي ولا يظن أن أمره ونهيه يؤديان إلى منكر آخر مثل المنكر الأول أو أعظم.
الشرط الرابع: أن لا يعلم ولا يظن أن أمره أو نهيه يؤديان إلى مضرة في نفسه من قتل أو حبس طويل أو ذهاب عضو من أعضائه أو ماله المجحف فإن علم ذلك أو ظنه سقط الوجوب قطعا واختلفوا في الحسن.
الشرط الخامس: أن يعلم أو يظن أنه إن لم يأمر بالمعروف ضاع، وإن لم ينه عن المنكر وقع.
وأدلة الأمر بالمعروف والنهي كثيرة قطعية كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}[آل عمران:104]، وكقوله : ((لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا جايرا لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم)) والأدلة عامة قرآنا وسنة والميل إلى الإختصار.
صفحہ 47