225

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال:

«لا بأس» (1).

727- وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:

«نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه» (2).

728- وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال:

«إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك» (3).

729- وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال:

«إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله، وإلا فلا بأس» (4).

730- وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال:

«يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم» (5).

[في الجماعة]

731- وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟ قال:

صفحہ 193