226

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

«يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه» (1).

732- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال:

«لا يصلح أن يفتح عليه» (2).

733- وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال:

«يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها» (3).

734- وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزؤه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟

قال:

«يعتد بما يفتتح به من التكبير» (4).

735- وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلي مالي وولدي.

هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:

«لا يفعل ذلك أحب إلي» (5).

736- وسألته عن الرجل يصلي النافلة، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال:

«إلا، أن يسلم بين كل ركعتين» (6).

صفحہ 194