224

قرب الاسناد

قرب الإسناد

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

721- وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:

«لا يصلي فيه حتى يغسله» (2).

722- وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، تمشي على الثياب، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ قال:

«اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فتنضحه بالماء» (3).

723- وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال

«لا بأس» (5).

724- وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب، أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال:

«إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» (6).

725- وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [على] الأرض، ولا يضمه عليه، أيجزؤه ذلك؟ قال:

«نعم» (7).

726- وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره، هل يصلح

صفحہ 192