قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

العلامة الحلي d. 726 AH
18

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان:

الأول: في أنواعها وهي عشرة:

البول والغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال، والمني: من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم: من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب والخنزير: وأجزاؤهما وإن لم يحلهما (1) الحياة كالعظم، والمسكرات: ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس من الميتة ما لا تحله (2) الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (3) والدم المستخلف (4) في اللحم مما لا يقذفه

صفحہ 191