قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه (1).
والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين(2)، و الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبلال جلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.
ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الأدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
د: اللبن تابع.
ه: الإنفحة - وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول
صفحہ 192