19

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه (1).

والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين(2)، و الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبلال جلالة.

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.

ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.

فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.

ج: الأدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.

د: اللبن تابع.

ه‍: الإنفحة - وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة.

و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.

الفصل الثاني: في الأحكام

يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول

صفحہ 192