قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علمسبق ها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح (1)، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماءاحت مل العمل بالأصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين (2).
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت،و ما مات فيه الوزغة أو العقرب (3)، أو خرجتا منه.
ولا يطهر العجين بالنجس (4) بخبزه بل باستحالته رمادا، وروي (5) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
صفحہ 190