قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي d. 726 AHقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال (1) فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالةالنج اسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا.
فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه بهفإن ه يعيد الصلاة إن سبقه (2) العلم مطلقا، وإلا ففي الوقت خاصة.
وحكم المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمممع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهماف الوجه الوضوء والتيمم.
وكذا يصلي في الباقي من الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة :
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة (3) به طهر.
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقر به ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا.
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند (4) إلى السبب،
صفحہ 189