قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

العلامة الحلي d. 726 AH
15

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.

ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

فروع أ: أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (2) أربعين.

ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.

ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.

ه‍: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدمالمباشرة.

و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.

ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.

ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر

صفحہ 188