15

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.

ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

فروع أ: أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (2) أربعين.

ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.

ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.

ه‍: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدمالمباشرة.

و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.

ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.

ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر

صفحہ 188