قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 - 1419
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.
ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
فروع أ: أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (2) أربعين.
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدمالمباشرة.
و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.
ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر
صفحہ 188