258

قواعد

القواعد

تحقیق کنندہ

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وقيل نصفه للمعنى في النضح .

صيص بالمنصوصة، لا والمختار أن التقييد، والتخ بالمستنبطة .

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المثتين

قاعدة : كل ما يشك في وجوده من الجائز فإنه يؤمر به ، ولايعزم.

كغسل قليل الدم يراه في غير الصلاة .

وكل ما يشك في تحريمه ، فإنه ينهي عنه ولايعزم .

كخنزير الماء .

وسيلة الشيء مثله .

قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط في م الدار لأنه لم تثبت حرمته ، ولم تسقط ، فيؤدى ذلك إلى

صفحہ 485