258

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

وقيل نصفه للمعنى في النضح .

صيص بالمنصوصة، لا والمختار أن التقييد، والتخ بالمستنبطة .

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المثتين

قاعدة : كل ما يشك في وجوده من الجائز فإنه يؤمر به ، ولايعزم.

كغسل قليل الدم يراه في غير الصلاة .

وكل ما يشك في تحريمه ، فإنه ينهي عنه ولايعزم .

كخنزير الماء .

وسيلة الشيء مثله .

قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط في م الدار لأنه لم تثبت حرمته ، ولم تسقط ، فيؤدى ذلك إلى

صفحہ 485