257

قواعد

القواعد

ایڈیٹر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
مرینی خاندان

القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين

قاعدة : إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل . وأصله تكذيب الأصل للفرع.

كمن قال في ترك الصلاة على الشتهيد : إن ذلك ؛ لأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه ، حتى قال : يصلى على من غزاهم المشركون ، فقتلوا في الدفاع ، وهذا المعنى يبطل معنى الصلاة على قتلى أحد الذين شرع الحكم فيهم على بحث فيه .

وعبر عنها الغزالي بأن قال : الاستنباط من النص بما كس عليه بالتغيير مردود ، قال : وهي قاعدة أصولية مقطوع بها عندنا.

قلت : وهذه القاعدة أصل في إبطال وجوب القيمة في الزكاة ، كما يأتي .

ويدخل في لفظه ما إذا خصصه ، وفيه للمالكية قولان ، كالسيح يشترى .

وقيل : العشر للنص .

صفحہ 484