قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات

ابن تيمية d. 728 AH
38

قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات

قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات

تحقیق کنندہ

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م

اصناف

١٦٨- ولا ريب أن حمد الرب والثناء عليه ركن في الصلاة، فإنها لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله وثناء عليه وتحميد له، وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح، وشرع الحمد عند الرفع من الركوع، وهو متضمن لحمدٍ لله تعالى. ١٦٩- وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين: - قالوا؛ واللفظ للبغوي: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: صلّ بأمر ربك (١) . - وقيل: صل له بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السدي التفسير من أصحاب ابن عباس. ١٧٠- وروى ابن أبي حاتم عن أسباط عن السدي عن أبي مالك: قوله: ﴿بِحَمْدِ﴾ يعني: بأمر (٢) . وتوجيه هذا: أن قوله ﴿بِحَمْدِهِ﴾ أي بكونه محمودا، كما قد قيل في قول القائل: "سبحان الله وبحمده" قيل: سبحان الله ومع حمده أسبحه، أو أسبحه بحمدي له.

(١) "تفسير البغوي" (٣/٢٣٦، ٤/٤٧٥) . (٢) "تفسير البغوي" (٣/٦٠) .

1 / 50