نور وقاد
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
اصناف
المسألة الثالثة : تجوز المفاخرة بتصويب الحق وأهله كتصويب ديانة المسلمين أو نازع عليها أو حامى أو فاخر بأكابرها في العلم كجابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع وغيرهم من أئمة المسلمين وصلحائها في الورع والكرامات والتصلب والشجاعة كعبد الله بن أباض رحمه الله وقاتله عليه أو على أحد ممن ذكرناه من التصويب والتنازع والمحاماة والفخار أو مات عليه بلا قتل فقد مات على حق ولو زين أفعالهم وأقوالهم عند من بغضهم من مخالفيهم أو زين دعوتهم ودينهم ومذهبهم مخطئ جائر قتله إن قاتل على ذلك .
المسألة الرابعة : لا يجوز القتال على شتم أو تنقيص في الإنسان بنفسه أو أبيه قال في النيل وشرحه ومن نقص هو أم شتم هو أو أبوه قال الشارح أو أمه أو أبيه أو ابنته أو جده أو قريبه أو صاحبه أو جاره أو زوجه أو رفيقه أو عبده أو أجيره أو شيخه أو تلميذه المؤمن يتصل به على وجه ما أو عشيرته أو أهل بلده أو نوعه أو جنسه أو قذف بظلم لم يحل له قتال على ذلك إذ القتال على ذلك ظلم وجور فكلاهما صاحب فتنة ما لم يكن من صاحبه على ذلك الشتم أو القذف ما يحل به دفاعه وقتله وهو مجيئه للضرب على حد ما مر من الخلاف متى قتل من واجهك بضرب أو قتل أو سلب أو كشف عورة إذا كان مما يحل به الدفاع أو القتل دافع وقتل على ذلك لا على النقص أو الشتم أو القذف وإن كان النقص أو الشتم طعنا في الدين حل له قتله ولو لم يواجهه بضرب أو قتل أو سلب أو كشف وإن قاتله شاتمه أو منقصه على ذلك المذكور من قتال المشتوم أو المنقوص أو المقذوف فقتالهما جور وإن رد عليه مثل ما قال أو أجابه بما يجوز فجاء ليضربه حل له قتاله ولو أجابه بما لا يجوز لأن له أن يدفعه عن نفسه .
صفحہ 115