نور وقاد
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 134 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نور وقاد
محمد بن سالم الرقيشي d. 1387 AHالنور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
اصناف
المسألة الخامسة : لا يجوز قتال بين شريكين فيما اشتركا فيه ولا منع المشتري فيه شريكه فإن أراد الشريك منع شريكه أو زيادة عن حقه ولو بانتفاع ترافعا على يد حكام المسلمين وعلى الناس أعانه الممنوع عن حقه ودفع المانع إلى الحكام فإن امتنع جاز لهم جره وقتاله على ذلك إلى أن يعطى الحق من نفسه طوعا أو كرها .
المسألة السادسة : لا يجوز القتال على ما أصله مباح بين الناس واستووا في منافعه كالحطب والصيد والماء والساقية والكلا والاستظلال ونحو ذلك وينكل من قاتل على ذلك لأن قتاله ظلم وجور وفتنة والمعين لهما حكمه حكم المعان في المسائل كلها إن وقعت حرب بين بلدين أو قبليتين على فتنة أو أحداهما محقه والأخرى مبطلة وانطفأت نار الحرب بينهما بغير صلح فيه معاقدة الرؤساء وتفويت الماضي فهم على ما كانوا عليه ولو طالت على ذلك مدة ولو فنى الأولون وبقي ذريتهم فهم على ما كانوا عليه آبائهم عليه قديما ومثل ذلك تقدم عن أبي سعيد ذكره صاحب بيان الشرع والله أعلم .
صفحہ 116