آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نور اسنا
Hammoud bin Abbas Al-Muayyadالنور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
وأما الكاليء بالكاليء فهو النسيئة بالنسيئة وهو مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل مائة درهم إلى سنة في كر طعام فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام للدافع ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، وهو الكاليء بالكاليء.
وأما بيع العربان: فهو أن يساوم الرجل بالسلعة ثم يدفع إلى صاحبها دينارا عربونا على أنه إن اشترى السلعة كان الذي دفعه إليه من الثمن، وإن لم يشتر كان ذلك الشيء لصاحب السلعة لا يرتجعه منه، فإنه لا يجوز لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188] ولقوله عز وجل: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم}[الأعراف:85].
وأما النجش: فهو أن يدخل في ثمن السعلة وهو لا يريد شراها ليزيد غيره بزيادته، وقيل: هو أن يمدح السعلة ويزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراها ليسمعه غيره فيزيد، وفي الحديث: ((لا تناجشوا)).
وأما عسب الفحل: فهو كراؤه الذي يؤخذ على ضرابه وهو لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حلوان الكاهن: وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته، وكذا ما يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه، وكانت العرب تعير به قال:
لا نأخذ الحلوان من بناتنا
ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد.
وقال ابن عباس: لا يكون له سمسارا.
وروى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يزرق الله بعضهم من بعض)).
صفحہ 496