195

نور اسنا

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

اصناف

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ثلاثة كتبت علي، ولم تكتب عليكم الوتر، والضحى والأضحى)).

وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرض في اليوم والليلة، فقال: ((خمس، فقال: هل علي غيرها، فقال: لا إلا أن تطوع، فقال: لا أزيد ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أفلح وأبيه إن صدق)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((صلوا خمسكم، وصوموا شهركم)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة، إنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وعن علي عليه السلام أنه قال: ((الوتر سنة، وليس هي حتما كالفريضة)).

وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أوتروا يا أهل القرآن))، فهو أمر ندب؛ لأنه لو أراد به الوجوب لم يخص أهل القرآن، وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الوتر واجب فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة))، فإن هذا التخيير يدل أنه غير واجب؛ لأنه علقه بمشيئة المصلي.

وعن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد.

وعن ابن مسعود، وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث، ولا يسلم إلا في آخرهن.

وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث.

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.

صفحہ 197