نور اسنا
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
اصناف
باب صلاة التطوع
في ذكر صلاة الوتر وسنة الفجر
عن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الفجر، فقال: ((لقد آثركم الله الليلة بصلاة هي خير من حمر النعم، قلنا ما هي يا رسول الله؟، قال: ((الوتر جعلها الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)).
وعن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره.
وعن مسروق قال قلت: لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قالت: كل ذلك فعل أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوتر أحيانا أول الليل، وأحيانا وسطه، وأحيانا آخره ليكون سعة للمسلمين أيما أخذوا به كان صوابا.
وعن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: إن أبا موسى يزعم أن لا وتر بعد طلوع الفجر، فقال علي عليه السلام: لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتوى، الوتر ما بين الصلاتين، الوتر ما بين الأذانين.
قال أبو خالد فسألته عن ذلك، فقال: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وما بين أذان الفجر إلى الإقامة.
وقال الله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}[الإسراء:79].
وعن الشعبي قال: سألت ابن عباس، وابن عمر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة، ثمان ويوتر بثلاثة، وركعتين بعد الفجر -أي بعد طلوعه- وفي الحديث: ((لكني أوتر حين ينام الضفيطى))، والضفيطى ضعيف الآراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الضفاطة وهو الجهل، وضعف الرأي.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((كتب علي الوتر، ولم يكتب عليكم)).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ثلاثة علي فرض، ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الفجر)).
صفحہ 196