کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
في موضع يكتفى به عن يمينه.
(ولو أذن المولى) لعبده (في ابتياع زوجته) للمولى، فالعقد باق، لأن زوجة العبد إنما انتقلت من البائع إلى المولى ولم تدخل في ملك العبد.
وإن أذن (له) في ابتياعه لنفسه (1) (فالعقد باق) أيضا (إن قلنا بأن العبد لا) يصلح لأن (يملك)، شيئا ولو (بالتمليك)، لأن إذن المولى له في ابتياعه لنفسه (2) يصير لغوا، بل الشراء حينئذ باطل، على ما قواه في المسالك (3)، وحكى فيه عن النكت: وقوع الشراء للمولى، لأن الإذن في الشراء للعبد يتضمن أمرين مطلق الشراء وكونه للعبد، فإذا لغا الإذن بالنسبة إلى القيد بقي بالنسبة إلى المطلق (4).
وضعفه فيه: بأن الإذن تعلق (5) بأمر واحد، وهو المقيد، وقد ارتفع، ولا يبقى المطلق بعد ارتفاعه. ثم قال: فعدم صحة العقد أصلا قوي (6). وتبعه عليه بعض من تأخر عنه (7).
وقال بعض معاصرينا بالفرق بين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه على جهة الملكية، وبين ما لو أذن له أن يشتريها لنفسه، بمعنى أن يختص بها
صفحہ 103